+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

رفض مهلة الرد على تقرير الخبير يتداركه الاستئناف بإحالة لائحة الاعتراض إلى الخبير للجواب عنها

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4530839916 / استئناف رقم 4531041487
تاريخ الصدور
القضية رقم 4570309015؛ الحكم الابتدائي رقم 4530839916 وتاريخ 02/09/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531041487 وتاريخ 09/11/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (230,535.07) ريالًا و(2,817.50) ريالًا بناءً على تقرير الخبير
الفئات المعنية
المقاولون وأصحاب المشاريع في نزاعات المقاولات القائمة على تقارير الخبرة
الإجراء المطلوب
قدّم ملحوظاتك على تقرير الخبير فور إيداعه، واطلب في الاستئناف إحالتها إلى الخبير؛ فمجرد التمسك بالإخلال بحق الدفاع لا يكفي

الوقائع

طالبت المدعية (شركة تجارية) بإلزام المدعى عليها بتعويض قدره (322,070) ريالًا وشرط جزائي (71,000) ريال و(45,000) ريال أضرار تقاضٍ عن عقد مقاولات. ندبت الدائرة خبيرًا أورد في تقريره النهائي استحقاق المدعي (71000) ريال شرطًا جزائيًا وفق البند (رقم 15)، و(178078.82) ريالًا «دفعات زائدة عن كمية الاعمال المنجزة»، وقررت وكيلة المدعية موافقة موكلتها على ما انتهى إليه التقرير من استحقاقها (230.535.07) ريالًا. في جلسة 18/08/1445هـ طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لأن التقرير صدر قبل الجلسة بيوم، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة. احتجت المدعى عليها في الاستئناف بالإخلال بحق الدفاع وبمبدأ المحكمة العليا رقم (431414) وتاريخ 1443/03/05هـ بوجوب مناقشة الدفوع الجوهرية.

المسألة القانونية

هل يبطل الحكم رفضُ منح الخصم مهلة للرد على تقرير خبير أُودع قبل الجلسة بيوم؟ وكيف يُتدارك ذلك في الاستئناف؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أنها «ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير»، وطبقت المادة (122) من نظام الإثبات فحمّلت الطرفين أتعاب الخبير مناصفة لخسارتهما النسبية، ورفضت أضرار التقاضي لأن التعويض عنها «إنما يكون في الحقوق الثابت والتي ثبت مماطلة أصحابها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأثبتت أن «الدائرة طلبت من الخبير المنتدب الاطلاع على لائحة الاستئناف وإرفاق جوابه عنها، وأجاب عنها وفق جوابه المرسل على إيميل الدائرة».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570309015 بموجب الصك رقم 4530839916 وتاريخ 02 /09 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (230.535.07) ريالًا و(2817.50) ريالًا.

المبدأ القضائي

لمحكمة الاستئناف أن تستكمل ما فات محكمة الدرجة الأولى من تمكين الخصم من مناقشة تقرير الخبير، بعرض اعتراضاته على الخبير وتلقي جوابه، فإذا لم يكشف الجواب عن خطأ مؤثر أُيد الحكم؛ وتُوزّع أتعاب الخبرة بقدر الخسارة (م122 من نظام الإثبات)؛ ولا تعويض عن أتعاب التقاضي ما لم تثبت المماطلة في حق ثابت.

الأثر العملي

عند إيداع تقرير الخبير قبل الجلسة بوقت قصير قدّم ملحوظات مكتوبة ولو موجزة في الجلسة نفسها، ثم فصّلها في لائحة الاستئناف بنقاط فنية محددة يمكن إحالتها إلى الخبير.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة