+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

عبء إثبات التزوير على مدعيه، والختم المقرّ به في دعوى سابقة يُضعف الادعاء المرسل

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
القضية 4470894261 / استئناف رقم 4530067569
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470894261؛ الحكم الابتدائي وتاريخ 04/12/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530067569 وتاريخ 20/05/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (86,886.75) ريالًا قيمة توريد ملابس
الفئات المعنية
موردو الملابس وتجار الجملة الذين يعتمدون على مطابقات الرصيد
الإجراء المطلوب
مدعي التزوير يحمل عبء إثباته ويلزمه سلوك إجراءاته؛ والقول المرسل لا يهدم محررًا مختومًا

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه طلبت المدعى عليها قبل تحولها من مؤسسة (...) التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من المدعية أن تقوم بتوريد الكميات المطلوبة من الملابس إلى مركز (...) التابع للمدعى عليها، وقد لاقى ذلك الإيجاب قبولاً لدى المدعية (...). وقدم ممثل المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب مطابق لمبلغ المطالبة، وادعت المدعى عليها تزوير الختم.

المسألة القانونية

على من يقع عبء إثبات التزوير؟ وهل يكفي الادعاء المرسل لإهدار مطابقة رصيد مختومة؟

اتجاه المحكمة

قالت دائرة الاستئناف: "كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المادة (39/2) من نظام الإثبات نصت على: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة تزوير، بل جاء كلامها مرسلاً لا بينة عليه، إضافة إلى ما بينه وكيل المدعية في وقائع الدعوى من سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقات مالية غير هذه الدعوى، وأن موكلته قدمت سنداً لدعواها خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بإنكار الختم أو الطعن عليه".

النتيجة

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضية رقم (4470894261) القاضي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (...) مبلغا وقدره (86.886/75) (...).

المبدأ القضائي

عبء إثبات التزوير على مدعيه (م39/2 من نظام الإثبات)، والادعاء المرسل الذي لم تُتخذ فيه إجراءات الادعاء بالتزوير لا يهدم حجية المحرر؛ ويُستأنس في ذلك بسبق تعامل الخصم بالختم ذاته دون إنكار في نزاع آخر.

الأثر العملي

قبل الادعاء بتزوير ختمك راجع ملفاتك: إن سبق أن قُدّم الختم نفسه ضدك في نزاع آخر ولم تنكره، فادعاؤك الآن ضعيف ابتداءً. وإن كان الختم قد سُرق فالأولى إثبات البلاغ وتاريخه. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة