- المحكمة
- محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4630007153 / استئناف رقم 4630158119
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 10/01/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 30/02/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض الدعوى
- الفئات المعنية
- شركات السياحة وخدمات المعتمرين
- الإجراء المطلوب
- لا تطعن في التوقيع وتترك الختم؛ الختم وحده يكفي لنسبة العقد
الوقائع
أقامت شركة سياحة دعوى على شركة خدمات معتمرين بمطالبة مالية ناشئة عن تعامل بينهما، فندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا وفق الباب العاشر من نظام الإثبات، وقدّم الطرفان ملاحظاتهما على تقريره عبر منصة خبرة، فأفاد الخبير بأنها لا ترقى للعدول عن نتيجته. ودفع المستأنف أمام الاستئناف بتزوير العقد.
المسألة القانونية
هل يكفي الطعن في صحة التوقيع على العقد دون الطعن في الختم لإسقاط حجيته؟ وما قيمة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الخصوم؟
اتجاه المحكمة
اعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير الخبير المحاسبي بعد منح الطرفين الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم وإفادة الخبير بأنها لا ترقى لعدوله، وانتهت إلى أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لما تدعيه. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما أورده المستأنف من الطعن بتزوير العقد «فإنه يطعن في صحة التوقيع ولم يطعن في صحة الختم مما يؤكد صحته».
النتيجة
قُضي برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الطعن الجزئي في المحرر يقتصر أثره على ما طُعن فيه، فبقاء الختم سليمًا يكفي لنسبة المحرر إلى صاحبه، وتقرير الخبرة الذي نوقشت ملاحظاته أساس صالح للحكم.
الأثر العملي
إن نازعت في محرر فاطعن في كل ما يُنسب به إليك من توقيع وختم، وقدّم ملاحظاتك على تقرير الخبير مفصلة؛ فالعبارات العامة لا تُلزمه بالعدول.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
