+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الادعاء بالتزوير بعد الإقرار بالختم ادعاءٌ غير منتج لا تأمر المحكمة بتحقيقه

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4530196403 / استئناف رقم 4530373590
تاريخ الصدور
القضية رقم 4471097315؛ الحكم الابتدائي رقم 4530196403 وتاريخ 06/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530373590 وتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (153,700.44) ريال وإرجاع (40) حاوية
الفئات المعنية
شركات النقل والتأجير والمنشآت متعددة الفروع التي يوقّع موظفوها العقود بأختامها
الإجراء المطلوب
لا تُقرّ بنسبة الختم إلى المنشأة ثم تدّعي تزويره؛ فإن كان الختم صحيحًا فالطريق دعوى إساءة الاستعمال ومساءلة التابع، لا الادعاء بالتزوير

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) في تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة، جاء نصها: إنه بتاريخ 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات شحن (...). وحصر وكيل المدعية المطالبة بالعقد رقم: (...) وتاريخ: 3/12/2022، وعدد الحاويات (40)، ومبلغ العقد الإجمالي: (153,700.44) ريال. ودفع وكيل المدعى عليها بأن العقد مذيل بختم منسوب لفرع موكلته وبتوقيع أحد موظفيها وأنه ليس له صلاحية التوقيع على مثل تلك العقود، وأن موكلته تقدمت بدعوى في حق الموظف تتهمه بسرقة ختم فرع الشركة.

المسألة القانونية

هل يُلزم الادعاء بتزوير عقدٍ المحكمةَ بالأمر بالتحقيق إذا سبق للمدعى عليها الإقرار بأن الختم الوارد عليه ختمها؟

اتجاه المحكمة

قالت المحكمة الابتدائية: "مادام أن العقد قد صدر بختم وتوقيع من المدعى عليها، ولم يُطعن فيه بالتزوير فيبقى حجة كافية موصلة، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات". وقالت دائرة الاستئناف: "إن المدعى عليها سبق وأفادت أمام الدائرة الابتدائية أن الختم الموجود على العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لأحد الفروع (مدينة ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الإقرار السابق من المدعى عليها بأن الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والأصل فيه أنه ادعاء بإساءة استخدامه لا بالتزوير، وقد نصت المادة (44/2) من نظام الإثبات على: إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به ، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، كما أنه مما يؤكد وجود العلاقة التجارية بين الطرفين (...) هو تسليم الحاويات للمدعى عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سائقيها".

النتيجة

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضية رقم (4471097315) القاضي: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...) (...) مبلغاً وقدره: (153,700.44) ريال سعودي (...) بالإضافة إلى إرجاع الحاويات وعددها (40).

المبدأ القضائي

الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير مشروط بأن يكون الادعاء منتجًا في النزاع وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن إقناع المحكمة (م44/2 من نظام الإثبات)؛ ومن أقرّ بأن الختم ختمه ثم نازع في استعماله فدعواه دعوى إساءة استعمال لا تزوير، ويبقى المحرر حجة عليه (م29/1).

الأثر العملي

اختر الطريق قبل أول جلسة: إنكار الختم أو الادعاء بتزويره يتعارض مع الإقرار بنسبته إليك. وإذا كان الختم صحيحًا واستُعمل دون إذن فاحتج بانتفاء الصفة أو بمسؤولية التابع، واطلب إثبات ذلك بقرائن التنفيذ الفعلي. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة