+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

لا يُقبل الادعاء بتزوير المحرر بعد مناقشة موضوعه وفق المادة 29/2 من نظام الإثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية
رقم القضية
قضية رقم 4570762553 / استئناف رقم 4630300836
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 07/02/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 12/04/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام شركة قابضة بـ2,090,774.49 ريال
الفئات المعنية
الشركات التي تنازع في محررات بعد مناقشتها
الإجراء المطلوب
قرر موقفك من المحرر (إنكار أو تزوير) قبل أي دفع موضوعي بشأنه

الوقائع

طالب فرد شركة قابضة بمبلغ 2,090,774.49 ريال استنادًا إلى محرر عادي، فناقشت المدعى عليها موضوعه ثم دفعت بتزويره.

المسألة القانونية

هل يجوز الادعاء بتزوير المحرر العادي بعد مناقشة موضوعه أمام المحكمة؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة إلى المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص في فقرتها الثانية على أن «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته»، وإلى المادة (39) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: «1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. 2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر»، فعدّت الدفع بالتزوير ساقطًا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

النتيجة

أُلزمت الشركة بدفع 2,090,774.49 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

مناقشة المحرر شكلًا أو موضوعًا تُسقط الحق في إنكاره أو الادعاء بتزويره.

الأثر العملي

عند استلام محرر من الخصم: لا تكتب كلمة عن مضمونه قبل أن تقرر إنكاره أو الادعاء بتزويره؛ أي دفع بشأنه يغلق الباب. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة