+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الادعاء بالتزوير دون بيان مواضعه وشواهده وتسليم المحرر يسقط ولا يُلتفت إليه

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الثانية عشرة؛ دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
القضية 4670639369 / استئناف رقم 4630998659
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670639369؛ الحكم الابتدائي (التاريخ في البوابة 29/06/1446هـ وفي منطوق الاستئناف 08/07/1446هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630998659 وتاريخ 18/11/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (120,000) ريال ثمن توريد
الفئات المعنية
شركات المقاولات والموردون الذين يحصلون على إقرارات بالدين على مطبوعات المدين
الإجراء المطلوب
من يدّعي التزوير يلزمه تحديد مواضعه وشواهده وطريق التحقيق وتسليم المحرر؛ فالدفع المرسل يسقط

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: (اتفقت المدعى عليها مع المدعي على توريد مواد طين إلى شركة (...)للمقاولات العامة بمشروع (...) (...)المتعاقدة مع المدعى عليها وقام المدعي بتنفيذ المطلوب منه بالتوريد حسب ما تم الاتفاق عليه وقد تجمد للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريالاً وحررت المدعى عليها للمدعي على أوراقها الرسمية إقراراً بتاريخ 07/01/2024م بالدين موقع ومختوم بخاتم الشركة (...)). وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إنكار الدعوى وورقة الإقرار المقدمة.

المسألة القانونية

هل يُعتدّ بالادعاء بالتزوير إذا لم يستوفِ مدعيه ما أوجبته المادتان (44) و(45) من نظام الإثبات؟

اتجاه المحكمة

قالت المحكمة الابتدائية: "وحيث إن وكيلة المدعى عليها ادعت التزوير ولم تقدم الشروط الوارد بالمواد (44-45) من نظام الإثبات، مما يسقط معه دفعها، وحيث إن وكيل المدعي قدم المحرر وعليه ختم المدعى عليها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صحة الختم الوارد على المحرر ولم تنكر عودته لموكلتها مما تستنتج معه الدائرة صحة الورقة وصحة نسبتها للمدعى عليها". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه إعمالًا للمادة (76) من نظام المحاكم التجارية.

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/07/08هـ ، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها /شركة(...)للمقاولات العامة (...) أن تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.

المبدأ القضائي

الادعاء بالتزوير إجراء مقيّد بشروط: تحديد كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة (م44/1) وتسليم المحرر (م45/1)؛ فإن تخلفت سقط الدفع، ويبقى المحرر المختوم بختم غير منكَر حجة على من نُسب إليه.

الأثر العملي

لا تكتب في مذكرتك «المستند مزور» وتسكت. قدّم مذكرة تحدد المواضع والشواهد وتطلب المضاهاة أو سماع الشهود، وسلّم المحرر أو صورته المبلغة إليك، وإلا خسرت الدفع وتعرضت للغرامة. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة