+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

ثبوت تزوير الفواتير بالمضاهاة الفنية يُسقط حجيتها ويصيّرها بمنزلة العدم

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4430878180 / استئناف رقم 4530049696
تاريخ الصدور
القضية رقم 4470578440؛ الحكم الابتدائي رقم 4430878180 وتاريخ 19/10/1444هـ (وفي البوابة 26/10/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4530049696 وتاريخ 21/01/1445هـ
الأثر
الاقتصار على إلزام المدعى عليها بالمبلغ المقرّ به (37,979.88) ريالًا ورفض ما عدا ذلك
الفئات المعنية
مقاولو الباطن والموردون الذين يبنون مطالباتهم على فواتير وكشوف حساب منسوبة لختم المدين
الإجراء المطلوب
إذا كانت مطالبتك قائمة على فاتورة مختومة فتحقق من صحة الختم والتوقيع قبل الرفع؛ فثبوت التزوير يهدم الدليل ويقصر الحكم على ما أقر به الخصم

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة (...). وقدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها فاتورتين وكشف حساب تنسبها لختم المدعى عليها وتوقيعها، وطعنت المدعى عليها فيها بالتزوير، وأقرت بأن المتبقي في ذمتها مبلغ (37,979.88) ريالًا.

المسألة القانونية

ما أثر ثبوت تزوير المحررات المقدمة سندًا للدعوى بتقرير المضاهاة الفني؟

اتجاه المحكمة

قالت المحكمة الابتدائية: "وبما أنَّ المدعى عليها قد طعنت بالمحرَّرات المذكورت بالتزوير وطلبت على إثره إجراء المضاهاة لدى الجهة الفنية، وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم، وبما أن المدعية وكالة عجزت عن إحضار مزيد بينة على صحة دعواها غير ما سلف، وبما أنَّ المدعى عليها أقرَّت أمام الدائرة بأن المتبقي في ذمة موكلتها -جراء العقد المذكور- هو مبلغًا قدره (37,979.88 (...)". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430878180 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/10/1444 في القضية رقم 4470578440 فيما قضى به (...) بإلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ وقدره 37,979.88 ريال (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المبدأ القضائي

إذا ثبت التزوير بالتحقيق بالمضاهاة (م44/3 من نظام الإثبات) سقطت حجية المحرر وصار بمنزلة العدم، وعاد المدعي إلى عبء الإثبات بغيره؛ فإن عجز اقتصر الحكم على ما أقر به المدعى عليه.

الأثر العملي

المضاهاة الفنية سلاح ذو حدين: إن ثبت التزوير خسر خصمك دليله كله، وإن لم يثبت تعرضت للغرامة (م49/1). اطلبها حين تملك شواهد جدية فقط. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة