+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

تخلف الكفيل عن الجلسة بعد إنذاره يُستخلص منه الإقرار، والسداد اللاحق للحكم لا يعيبه

المحكمة
المحكمة العامة بالرياض — الدائرة السادسة؛ محكمة الاستئناف
رقم القضية
4630674482 / استئناف رقم 4631047451
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670436494؛ الحكم الابتدائي رقم 4630674482 وتاريخ 21/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4631047451 وتاريخ 28/11/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام كفيل متضامن بـ(4,837,500) ريال مع إثبات ما سدده بعد الحكم الابتدائي
الفئات المعنية
الكفلاء المتضامنون لديون الشركات، والدائنون بأحكام تجارية مكتسبة القطعية
الإجراء المطلوب
إذا أمهلتك المحكمة لتقديم بينة السداد وأنذرتك بأثر التخلف فاحضر وقدّمها؛ وإلا عُدّ تخلفك إقرارًا بالحق

الوقائع

طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بصفته كفيلًا متضامنًا لشركة بدفع (4,837,500) ريال موضوع حكم صادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430922043) مكتسب القطعية، لامتناع الشركة عن السداد. أقر المدعى عليه بالكفالة واستمهل للنظر في سداد الأصيل، فأمهلته الدائرة وأفهمته أثر التخلف، فلم يحضر الجلسة التالية. واستأنف طالبًا إنقاص المبلغ لسداده جزءًا منه، فأقر الطرفان أمام الاستئناف بأن ما سُدد كان بعد حكم الدرجة الأولى.

المسألة القانونية

هل يجوز استخلاص الإقرار بالحق من تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إمهاله وإنذاره؟ وهل يؤثر السداد اللاحق للحكم الابتدائي في صحته؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أنها أفهمت المدعى عليه بأنه «في حال تخلفه عن الحضور أو عن إرفاق ما ذكر فستستخلص منه الدائرة الإقرار بالحق ففهم ذلك واستعد به»، وأنه «لم يحضر هذه الجلسة مما تستخلص منه الدائرة إسقاط المدعى عليه لدفعه والإقرار بحق المدعية بكامل المبلغ، وحتى لا يجعل التخلف عن حضور الجلسات القضائية طريقاً لمطل الناس وجحدهم». وقررت محكمة الاستئناف أن «طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف»، وأن «ما ذكره المعترض من سداد تبين أنه بعد حكم الدرجة الأولى وليس قبله مما يعني أن حكم الدرجة الأولى ليس فيه خلل لكي يعدل»، مع مراعاة المادتين (20) و(38) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام.

النتيجة

حكمت محكمة الاستئناف بـ«قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا» و«تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم 4630674482 وتاريخ 21/07/1446» القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع (4.837.500) ريال، «مع إثبات سداد ما ذكر أعلاه من مبلغ المحكومية».

المبدأ القضائي

للمحكمة أن تمهل المدعى عليه المقر بأصل الالتزام لتقديم بينة دفعه، وأن تنذره بأن تخلفه يُستخلص منه الإقرار؛ فإن تخلف عُدّ مسقطًا لدفعه. والاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم، فلا يعيب الحكمَ سدادٌ لاحق له، وإنما يُثبت السداد ليُحتسب عند التنفيذ.

الأثر العملي

على الكفيل أن يقدم بينة سداد الأصيل في المهلة المحددة ولا يعوّل على الاستئناف لاستدراك ما فاته؛ وعلى الدائن أن يطلب إثبات ما يُسدد بعد الحكم في المنطوق تفاديًا للنزاع عند التنفيذ.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة