+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531138406 / استئناف رقم 4630063300
تاريخ الصدور
القضية رقم 4570492791؛ الحكم الابتدائي رقم 4531138406 وتاريخ 03/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630063300 وتاريخ 25/01/1446هـ
الأثر
تأييد تعديل عقد تأسيس شركة بإدخال وارثة شريكةً بأربع حصص، وعدم قبول الطلب في الجزء الكسري
الفئات المعنية
ورثة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات العائلية
الإجراء المطلوب
إذا نازع الورثة الآخرون أو ادعوا وقفية الحصص فالطريق دعوى أمام المحكمة التجارية؛ أما الكسور فتُعالج بتعيين ممثل للمالكين المشتاعين

الوقائع

طالبت المدعية بنصيبها من (42) حصة كانت مسجلة باسم مورثتها في شركة ذات مسؤولية محدودة، مستندة إلى تعديل عقد التأسيس الموثق لدى وزارة التجارة وصك حصر الورثة. دفع بعض المدعى عليهم بأن للوارث تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة دون حكم استنادًا إلى المادة (212) من نظام الشركات، وكانوا قد ادعوا وقفية الحصص أمام محكمة الأحوال الشخصية وطلبوا وقف الدعوى. قضت الدائرة الثانية بإدخال المدعية بأربع حصص وعدم قبول ما زاد.

المسألة القانونية

هل للوارث مصلحة في دعوى تعديل عقد التأسيس رغم أيلولة الحصص إليه بقوة النظام؟ وكيف يُعامل الجزء الكسري من الحصة؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن نصيب المدعية «يمثل (10%) مما تركته مورثتها»، أي «(4.2) أربعة حصص وعشرون جزء من مائة جزء من الحصة»، وأن «طلب المدعية في هذا الجزء الكسري غير مقبول، ولها إجراء مقتضى النص حياله» لعدم تجزئة الحصة، وأنه «لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص»، وأن هذا النزاع «انعكس (...) على دفع المدعى عليها وكالة سلفا بطلب وقف الدعوى؛ وهذا مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية.

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4531138406 وتاريخ 03 /12 /1445هـ» القاضي بتعديل عقد التأسيس وإدخال المدعية شريكة مالكة لأربع حصص، و«عدم قبول الدعوى فيما زاد عن ذلك».

المبدأ القضائي

المصلحة شرط لقبول الدعوى، وتتحقق متى قام نزاع جدي على الحق ولو كان النظام يرتب انتقاله بقوة القانون؛ فإنكار الورثة الآخرين أو ادعاؤهم الوقفية ينشئ مصلحة الوارث في استصدار حكم. والحصة لا تتجزأ، فلا يُقضى بكسرها لأحد المشتاعين، ويُعالج وفق أحكام نظام الشركات في الحصة المملوكة لأكثر من شخص.

الأثر العملي

قبل رفع الدعوى جرّب تعديل عقد التأسيس بالتوافق لدى وزارة التجارة؛ فإن نازعك الشركاء أو الورثة فاحفظ ما يثبت النزاع لإثبات المصلحة، واطلب الحصص الصحيحة فقط مع اتفاق على تمثيل الكسور. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة