- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الأولى؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630474314 / استئناف رقم 4630651103
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630474314 وتاريخ 3/6/1446هـ (تاريخ البوابة 4/6/1446هـ) في القضية رقم 4670183196، وحكم الاستئناف رقم 4630651103 وتاريخ 21/7/1446هـ
- الأثر
- ثبوت شراكة الورثة بنسبة 50% من تاريخ تسجيل المؤسسة
- الفئات المعنية
- الورثة والشركاء في منشآت مسجلة بأسماء الغير
- الإجراء المطلوب
- وثّق الشراكة ونسبتها كتابةً؛ فالشهادة على الإدارة لا تثبت الحصة
الوقائع
أقام ورثة دعوى على أخي مورثهم يطلبون إثبات شراكة مورثهم في مؤسسات سُجلت باسم المدعى عليه لوجود مانع نظامي لدى المورث بوصفه موظفًا حكوميًا وقت إصدار السجلات، واستندوا إلى اتفاقية تصنيع أبرمها المورث وشيكات وسندات قبض وتحويلات إلى حساب جاري الشركاء وتسجيل صوتي وشهود على إدارته للمؤسسات. أقر المدعى عليه بشراكة المورث بنسبة 50% ونفى ما زاد عليها.
المسألة القانونية
ما القدر الذي تثبت به الشراكة إذا أقر المدعى عليه بنسبة منها ونازع في الزيادة، وكانت بينات المدعين منصبة على الإدارة والتعامل؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن «الشهود يشهدون على ما رأوه من تعامل وإدارة ولايعني ذلك بالضرورة استحقاق مورثهم للنسبة التي يدعون بها»، وأن الخلاف في نسبة الشراكة لا في أصلها، وأن «الدليل يتطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال»، وأن شراء المورث للمعدات لا يثبت النسبة المدعاة لأن رأس المال قد يكون من أحد الشركاء والعمل من الآخر وتحدد النسبة بالاتفاق. ولما طلب المدعون يمين المدعى عليه على نفي دعواهم فأداها، انتهت إلى ثبوت الشراكة بنسبة 50%، وقررت أن دعوى تنازل بقية الورثة تقام في مواجهتهم بدعوى مستقلة. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم بثبوت شراكة ورثة المورث في المؤسسة بنسبة 50% من تاريخ تسجيلها بحسب أنصبتهم الشرعية.
المبدأ القضائي
إدارة الشريك للمنشأة وتعامله باسمها قرينة على أصل الشراكة لا على نسبتها؛ وما زاد على القدر المقر به لا يثبت إلا ببينة موصلة، فإن عُدمت وطُلبت يمين المنكر فأداها، اقتُصر على المقر به.
الأثر العملي
تسجيل المنشأة باسم الغير لمانع نظامي يجعل إثبات الحصة لاحقًا رهين البينة الكتابية. فاحرص على اتفاق مكتوب بالنسبة، واحذر من طلب يمين الخصم قبل استنفاد البينات؛ فأداؤها يحسم الزيادة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
