- المحكمة
- المحكمة التجارية بأبها — الدائرة الابتدائية؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630026519 / استئناف رقم 4630239768
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد إلزام المقاول الرئيس بقيمة أعمال تكييف منفذة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-02-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 02/02/1446هـ)
- الأثر
- إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا يُسقط الوفاء بقيمة الأعمال المحصورة
- الفئات المعنية
- مقاولو الباطن في المشاريع الحكومية والخاصة
- الإجراء المطلوب
- تحرير محضر حصر أعمال موقع من ممثلي الطرفين قبل أي إنهاء
الوقائع
تعاقد المدعي (صاحب مؤسسة) مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال تكييف وتهوية لمشروع مبنى حكومي بقيمة (1,379,900) ريال. وقدم العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وورقة حصر للأعمال المنفذة محررة على مطبوعاتها وموقعة من ممثلها وممثل المدعي، قدّرت الأعمال بمبلغ (157,030) ريالًا. ودفعت المدعى عليها بأن المدعي أنهى العقد بإرادته المنفردة.
المسألة القانونية
ما حجية محضر حصر الأعمال الموقع من الطرفين في إثبات قيمة الأعمال المنفذة عند انتهاء العقد قبل إتمامه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «أقرت (...) بصحة العقد ولم تقدم ما ينال من هذه الورقة»، وأن ما ذكرته من إنهاء المدعي العقد بإرادته المنفردة «لا يسوغ للمدعى عليها عدم الوفاء بالأعمال التي قامت بها المدعية وخصوصا أنه تم حصرها وتقديرها من قبل المدعى عليها». وأيدتها دائرة الاستئناف «إذ أن محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين يعد بينة قاطعة على مقدار المنفذ وما يقابله من قيمة»، مستندة إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة (215) من لائحته التنفيذية.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4630026519) وتاريخ 02/02/1446هـ فيما انتهى إليه من إلزام شركة (...) (...) بأن تدفع (...) مبلغاً وقدره (157.030)» ريالًا.
المبدأ القضائي
المحرر الموقع من ممثلي الطرفين بحصر الأعمال وتقدير قيمتها حجة قاطعة عليهما، ولا يُعفى المستفيد من الأعمال من أداء قيمتها بسبب انتهاء العقد قبل إتمامه.
الأثر العملي
محضر الحصر الموقع هو أقوى دليل لمقاول الباطن عند التوقف أو الإنهاء؛ فلا يغادر الموقع دون توقيعه من ممثل المقاول الرئيس. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
