+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الإقرار القضائي حجة قاطعة لا يُقبل الرجوع عنه وفق المواد (16) و(17) و(18) من نظام الإثبات

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
قضية رقم 4670318494 / استئناف رقم 4630498466
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي 10/04/1446هـ، وحكم استئناف 10/6/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام شركة شخص واحد بمبلغ يزيد على 1.5 مليون ريال
الفئات المعنية
الشركات في دعاوى المديونية
الإجراء المطلوب
لا تُقر بصحة المطالبة أمام المحكمة ثم تطلب تسوية؛ الإقرار يحسم الدعوى

الوقائع

طالبت شركة محدودة شركة شخص واحد بمبلغ مستحق. أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، وطلبت تسوية ودية رفضتها المدعية.

المسألة القانونية

ما حجية الإقرار القضائي؟ وهل يمنع طلب التسوية من الحكم؟

اتجاه المحكمة

بنت الدائرة حكمها على إقرار المدعى عليها «بصحة المطالبة بناء على المادة (16) من نظام الإثبات التي نصت على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، وبناء على المادة (17) من ذات النظام التي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والمادة (18) التي نصت على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)»، وعلى المادة (29) من النظام ذاته. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن أفاد وكيل المدعية بأن موكلته ترفض التسوية الودية.

النتيجة

«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (10/04/1446)».

المبدأ القضائي

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لا يقبل رجوعه عنه، وطلب التسوية لا يُلزم الدائن بقبولها ولا يوقف الحكم.

الأثر العملي

إذا كان موكلك مقرًا بالدين ويطلب مهلة، فتفاوض على التسوية قبل الجلسة، لا داخلها. الإقرار في المحضر ينهي الدعوى، ويبقى قبول التسوية بيد خصمك وحده.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة