- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430729650 / استئناف رقم 4430876067
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 23/08/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 24/08/1444هـ
- الأثر
- تأييد رفض طلب فرض الحراسة القضائية
- الفئات المعنية
- الشركاء والمساهمون الطالبون للحراسة على الشركات
- الإجراء المطلوب
- أرفق بطلب الحراسة أدلة ظاهرة على الضرر المحدق وتعذر تداركه، لا مجرد الخلاف
الوقائع
تقدم المدعي أمام دائرة الطلبات والأوامر بطلب مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة محدودة، دون أن يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشى وقوعه أو مبررات كافية لفرض الحراسة.
المسألة القانونية
ما شروط قبول طلب الحراسة القضائية بوصفه طلبًا مستعجلًا؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قرب وقوعه، وفقًا للمادة الثالثة وما يتعلق بها من مواد لائحية والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأن أوراق المدعي لم يظهر منها ما يسند طلبه، ولم يثبت ضررًا يتعذر التعويض عنه لاحقًا، ولم يقدم مبررات كافية لفرض الحراسة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
رُفض طلب الحراسة القضائية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الحراسة القضائية إجراء استثنائي لا يُفرض إلا بتحقق الجدية من ظاهر الأوراق والاستعجال بخطر محدق يتعذر تداركه، وعبء إثباتهما على الطالب.
الأثر العملي
ابنِ طلب الحراسة على وقائع محددة: تهريب أصول، امتناع عن تمكين الشريك، قوائم مالية مضللة، مع ما يثبت أن الضرر لا يُجبر بالتعويض لاحقًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
