+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

عزل المدير قضائيًا لا يوجب تحميله أتعاب التقاضي ما لم يُطلب منه الاعتزال قبل الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4531104684 / استئناف رقم 4630055600
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 22/11/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 25/01/1446هـ
الأثر
تأييد عزل المدير من إدارة الشركة ورفض ما عدا ذلك
الفئات المعنية
الشركاء الراغبون في عزل مدير الشركة
الإجراء المطلوب
اطلب العزل في الجمعية وبلّغ المدير قبل اللجوء للقضاء إن أردت تحميله المصروفات

الوقائع

أقام شركاء دعوى بعزل مدير شركة من إدارتها والتعويض عن مصروفات التقاضي، وثبت أنهم لم يتقدموا بطلب عزله اتفاقيًا في الجمعية العامة، ولم يبلغوه بطلب اعتزاله.

المسألة القانونية

هل يُحمّل المدير المعزول قضائيًا أتعاب التقاضي إذا لم يُطلب منه الاعتزال قبل رفع الدعوى؟

اتجاه المحكمة

قضت الدائرة بعزل المدير، ورفضت تحميله مصروفات التقاضي لأن العزل أمر غير ظاهر «لا يتأتَّى قبوله إلا بحكمٍ قضائيّ»، ولأن المدعين «لم يتقدّموا بطلب عزل المدَّعى عليه عزلًا اتفاقيًا في الجمعيَّة العامَّة، ولم يبلغوه بطلبهم اعتزاله». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مستندة إلى المادة الثانية من نظام الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق» والمادة (3/1) «البيّنة على من ادعى».

النتيجة

حُكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

المطالبة بمصروفات التقاضي تستلزم أن يكون الخصم قد أحوج المدعي إلى القضاء، فإذا كان الحق لا يثبت إلا بحكم ولم يُسلك الطريق الاتفاقي أولًا فلا تعويض.

الأثر العملي

قبل دعوى عزل المدير: ادعُ الجمعية، واطلب العزل، ووجّه إنذارًا مكتوبًا؛ فهذه الخطوات تفتح باب الأتعاب وتقوي طلب العزل.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة