- المحكمة
- محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531104684 / استئناف رقم 4630055600
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 22/11/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 25/01/1446هـ
- الأثر
- تأييد عزل المدير من إدارة الشركة ورفض ما عدا ذلك
- الفئات المعنية
- الشركاء الراغبون في عزل مدير الشركة
- الإجراء المطلوب
- اطلب العزل في الجمعية وبلّغ المدير قبل اللجوء للقضاء إن أردت تحميله المصروفات
الوقائع
أقام شركاء دعوى بعزل مدير شركة من إدارتها والتعويض عن مصروفات التقاضي، وثبت أنهم لم يتقدموا بطلب عزله اتفاقيًا في الجمعية العامة، ولم يبلغوه بطلب اعتزاله.
المسألة القانونية
هل يُحمّل المدير المعزول قضائيًا أتعاب التقاضي إذا لم يُطلب منه الاعتزال قبل رفع الدعوى؟
اتجاه المحكمة
قضت الدائرة بعزل المدير، ورفضت تحميله مصروفات التقاضي لأن العزل أمر غير ظاهر «لا يتأتَّى قبوله إلا بحكمٍ قضائيّ»، ولأن المدعين «لم يتقدّموا بطلب عزل المدَّعى عليه عزلًا اتفاقيًا في الجمعيَّة العامَّة، ولم يبلغوه بطلبهم اعتزاله». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مستندة إلى المادة الثانية من نظام الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق» والمادة (3/1) «البيّنة على من ادعى».
النتيجة
حُكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المطالبة بمصروفات التقاضي تستلزم أن يكون الخصم قد أحوج المدعي إلى القضاء، فإذا كان الحق لا يثبت إلا بحكم ولم يُسلك الطريق الاتفاقي أولًا فلا تعويض.
الأثر العملي
قبل دعوى عزل المدير: ادعُ الجمعية، واطلب العزل، ووجّه إنذارًا مكتوبًا؛ فهذه الخطوات تفتح باب الأتعاب وتقوي طلب العزل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
