- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531144397 / استئناف رقم 4571289630
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571289630؛ الحكم الابتدائي رقم 4531144397 وتاريخ 16/12/1445هـ
- الأثر
- تعديل منطوق الحكم الابتدائي من رفض الدعوى إلى عدم قبولها لانعدام صفة المدعى عليها
- الفئات المعنية
- المقاولون الذين يقاضون كيانًا غير الكيان المتعاقد معه
- الإجراء المطلوب
- التحقق من الكيان المتعاقد (رقم السجل التجاري في العقد) قبل قيد الدعوى
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على يقوم موكله بأعمال مقاولة وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١٨,٣٢٠) (...)، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) (...)، والمتبقي (٥٥٣,٣٢٠) (...). وأجملت المدعى عليها وكالة إجابته في: الدفع بانعدام صفة موكلتها في هذه الدعوى. ولكون التعاقد مع شركة (....) سجل التجاري رقم (...) وليس مع الشركة المدعى عليها.
المسألة القانونية
ما المنطوق الصحيح عند ثبوت انعدام صفة المدعى عليها: رفض الدعوى أم عدم قبولها؟
اتجاه المحكمة
ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية (...) ولم يظهر للدائرة أي علاقة بين الشركتين والأصل أن الذمم مستقلة ولم يقدم المدعي بينة لنقض هذا الأصل (...). [وفي الاستئناف:] ولذلــك فإنها تؤيده محمولًا على أسبابه، مع تعديل منطوقه إلى عدم قبول الدعوى استنادًا إلى المادة (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: ... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر،...إلخ.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٤٣٩٧) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه، بــعدم قبول هذه الدعوى.
المبدأ القضائي
الصفة شرط لقبول الدعوى تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)، وتخلفها يُفضي إلى الحكم بعدم القبول لا بالرفض؛ والفرق جوهري: عدم القبول لا يحسم الموضوع فيبقى للمدعي رفع دعواه على صاحب الصفة.
الأثر العملي
الحكم بعدم القبول يُبقي الحق قائمًا لمقاضاة الكيان الصحيح؛ فلا تُعامل حكمًا كهذا كخسارة نهائية، بل صحّح الخصومة وأعد القيد ضد الطرف المتعاقد فعلًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
