- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430909779 / استئناف رقم 4431077916
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 439165985 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4430909779 وتاريخ 04/11/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431077916 وتاريخ 20/05/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام البائعة برد (1,305,631) ريالًا ثمن سيارات لم تُسلَّم للمشتري، و(100,000) ريال أتعاب محاماة
- الفئات المعنية
- تجار السيارات والمعارض، ومن يدفع الثمن من حسابه لصالح غيره
- الإجراء المطلوب
- قدّم شهودك وبيناتك خلال جلسات المرافعة المقررة؛ وسلّم المبيع لمن دفع الثمن أو بإذنه المكتوب
الوقائع
طالب المدعي برد (1,305,631) ريالًا دفعها من حسابه البنكي للمدعى عليها ثمنًا لسيارات لم تُورَّد له، وبتعويض وأتعاب محاماة. صادقت المدعى عليها على استلام المبالغ، ودفعت بأنها تخص شخصًا آخر هو المشتري الحقيقي وأنها سلمته السيارات. عقدت الدائرة عشر جلسات، ورفض وكيل المدعى عليها طلب يمين المدعي النافية، ثم طلب في الجلسة الأخيرة سماع شاهد. استأنفت المدعى عليها محتجة بالخطأ في توجيه اليمين وتكييف الوقائع.
المسألة القانونية
هل يبرئ ذمةَ البائع تسليمُ المبيع لغير من دفع الثمن؟ وهل يلزم المحكمة سماع شاهد يُطلب بعد استيفاء مدد المرافعة؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية «ثبوت استلام المدعى عليها للمبالغ محل الدعوى»، وأن «دفوع المدعى عليها لا تعد بينة موصلة في نقل الحق من ذمتها إلى ذمة شخص آخر،ولها أن ترجع على المدعو(...)»، وأنها سألت وكيل المدعى عليها «بعد انعدام بيناته الموصلة هل ترغب موكلته في يمين المدعي على نفي دعواه إلا أنه قرر رفض طلب يمين المدعي النافية»، وأن الدائرة «لم تأذن له بتقديم الشاهد وسماع شهادته ؛ لكون قبول سماع الشهادة منوط بإذن المحكمة» استنادًا إلى المادة (72) من نظام الإثبات، ولأن «المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها» وفق المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدّرت الأتعاب وفق المادة (164) منها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430909779) وتاريخ 04 /11 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (1.305.631) ريالًا و(100000) ريال «لقاء أتعاب المحاماة».
المبدأ القضائي
من أقر بقبض الثمن من شخص لا تبرأ ذمته بتسليم المبيع إلى غيره دون إذنه، وله الرجوع على من تسلّم؛ وسماع الشهود منوط بإذن المحكمة (م72 من نظام الإثبات)، فلها رفض طلب سماع شاهد بعد استيفاء الخصم مدد المرافعة؛ ورفض الخصم طلب يمين خصمه النافية بعد عجزه عن البينة لا يُعدّ خطأً في توجيه اليمين يُعاب به الحكم.
الأثر العملي
على البائع أن يوثق هوية المشتري ومن يدفع عنه وإذنه بالتسليم لغيره، وعلى الخصم أن يقدم شهوده في أول المرافعة لا في الجلسة الأخيرة. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
