- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثالثة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630163259 / استئناف رقم 4630435474
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4570441557؛ الحكم الابتدائي رقم 4630163259 وتاريخ 02/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630435474 وتاريخ 17/05/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة بدفع (4,675,941.90) ريالًا قيمة أمر شراء، و(233,000) ريال أتعاب تقاضٍ من أصل (400,000) مطالب بها، و(17,250) ريالًا أتعاب خبرة
- الفئات المعنية
- الشركات المتعاقدة بأوامر شراء ومشاريع تقنية، والدائنون الذين يطالبون بأتعاب المحاماة
- الإجراء المطلوب
- اطلب أتعاب المحاماة في صحيفة الدعوى الأصلية، وقدّر أنها ستُحكم بالقدر المعتاد بحسب الجهد والحق المحكوم به
الوقائع
طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بسداد قيمة أمر شراء قدرها (4,675,941.90) ريالًا عن أعمال مشروع نظام تقني، وبأتعاب محاماة (400,000) ريال. ندبت الدائرة الثالثة خبيرًا محاسبيًا انتهى إلى استحقاق المبلغ شاملًا ضريبة القيمة المضافة. دفعت المدعى عليها بعدم جواز الجمع بين الطلبات، وأجابت المدعية بأن أتعاب المحاماة مرتبطة بالدعوى استنادًا إلى المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (164) من لائحته التنفيذية.
المسألة القانونية
هل يجوز الجمع بين المطالبة بالحق الأصلي وأتعاب المحاماة في صحيفة واحدة؟ وكيف تُقدَّر الأتعاب المحكوم بها؟
اتجاه المحكمة
اعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير الخبير لأنه «ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية»، وقررت في الأتعاب أنه «استقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر»، وأن «المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي»، وأن تقديره «راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به»، مستندة إلى المادة (26) من نظام المحاماة، فقدّرته بـ(233.000) ريال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630163259) وتاريخ 02 /03 /1446هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (4,675,941.90) ريالًا، و(233,000) ريال «مقابل أتعاب التقاضي»، و(17,250) ريالًا «مقابل أتعاب الخبرة».
المبدأ القضائي
طلب أتعاب التقاضي مرتبط بالدعوى الأصلية فيجوز ضمه إليها؛ ويُحكم به على المحكوم عليه متى ثبت مطله وتطويله الخصومة بلا مسوغ، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، لا بالمبلغ المتفق عليه في عقد الأتعاب.
الأثر العملي
قدّم عقد الأتعاب وما يثبت الجهد المبذول، لكن لا تتوقع الحكم بكامل المتفق عليه؛ وعلى المدعى عليه الذي لا يملك دفعًا جديًا أن يتفادى إطالة الخصومة لأنها مناط تحميله الأتعاب.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
