- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4530670136 / استئناف رقم 4570105124
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد إلزام شركة تحت التصفية بثمن بضاعة موردة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-07-10، وفي منطوق حكم الاستئناف: 11/07/1445هـ)
- الأثر
- القول بأن التوقيع مجهول ليس إنكارًا صريحًا، والسكوت عن الإنكار يجعل المحرر صادرًا ممن نُسب إليه
- الفئات المعنية
- المصفون والشركات تحت التصفية ودائنوها
- الإجراء المطلوب
- على المصفي التحقق من الأختام والسجلات وإبداء موقف صريح في أول جواب
الوقائع
طالب المدعي (مورد) شركة تحت التصفية ببقية ثمن بضاعة قدرها (190,686) ريالًا، مستندًا إلى مصادقة رصيد مؤرخة 10/10/2016م. لم يودع ممثل المدعى عليها مذكرة دفاعه ولم يجب جوابًا موضوعيًا رغم الإفهام، فحكمت الدائرة بنكولها. واستأنف المصفي بأنه يجهل صحة الختم والتوقيع على المصادقة، رغم صدور حكم سابق بإلزام مدير الشركة بتسليمه دفاتر الشركة ووثائقها.
المسألة القانونية
هل يُعد تمسك المصفي بجهله بالختم والتوقيع إنكارًا يُسقط حجية المحرر العادي؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أن المدة كانت «كافية لتحقق المصفي من صحة الختم والتوقيع»، وأن «ما أثاره بخصوص الجهل بصحة التوقيع والختم على المصادقة غير مقبول لكون المستأنف ناقش في موضوع المحرر وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات»، وأن الفقرة الثانية من المادة (39) من الأدلة الإجرائية تنص على أنه: «يعد مناقشة لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر»، وأن المادة (38) منها تنص على أنه «يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570105124) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530670136) وتاريخ 11 / 07 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي «مبلغًا قدره (190686)» ريالًا.
المبدأ القضائي
الإنكار المعتبر للمحرر العادي هو الإنكار الصريح؛ فالقول بجهالة التوقيع، أو إبداء أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه، مناقشة لموضوعه تُسقط حق إنكاره، ويُعد صادرًا ممن نُسب إليه إذا لم يُنكر صراحة أو يُدّع تزويره.
الأثر العملي
المصفي يحل محل الشركة في الدفاع؛ فعليه حصر دفاتر الشركة سريعًا وإنكار ما لا يقره صراحة، وإلا قامت حجية المحررات عليه. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
