+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

أتعاب التقاضي تُقدَّر بسلطة المحكمة وفق المادة (164): خمسة آلاف ريال في مطالبة بنحو 51 ألفًا

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية
رقم القضية
قضية رقم 4470917607 / استئناف رقم 4530040126
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي 29/11/1444هـ، وحكم استئناف 16/3/1445هـ
الأثر
إلزام مالك مؤسسة بمبلغ 51,630 ريالًا و5,000 ريال أتعاب تقاضٍ، ورفض ما زاد
الفئات المعنية
الدائنون في المطالبات الصغيرة والمتوسطة
الإجراء المطلوب
اطلب أتعابًا متناسبة مع قيمة المطالبة، ووثّق المماطلة

الوقائع

طالبت شركة مالك مؤسسة بمبلغ مستحق، وطلبت أتعاب التقاضي لاضطرارها إلى رفع الدعوى. أُلزم المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة.

المسألة القانونية

كيف تُقدّر المحكمة أتعاب التقاضي؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن اضطرار المدعية «لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها... كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي»، وأنها «تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة» وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: «أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير»، فرأت «مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالدمام المؤرخ في 29/11/1444هـ».

المبدأ القضائي

ثبوت الحاجة إلى التقاضي لاستيفاء الحق كافٍ لاستحقاق أتعاب التقاضي، ومقدارها تقدّره المحكمة بمعايير المادة (164) لا بقيمة عقد الأتعاب وحده.

الأثر العملي

عند طلب الأتعاب ابنِ الطلب على معايير المادة (164): قيمة المطالبة، ومدة المماطلة، والمطالبات الودية السابقة. الطلب المبالغ فيه يُخفّض حتمًا.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة