- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4430752462 / استئناف رقم 4530387242
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470791730؛ الحكم الابتدائي رقم 4430752462 وتاريخ 17/09/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530387242 وتاريخ 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض مطالبة بـ(121,632.38) ريالًا مستندة إلى كشف حساب يعود إلى عام 2006م
- الفئات المعنية
- شركات التمويل والبيع الآجل التي تتأخر في تحصيل مديونياتها، والتجار المدينون بأرصدة قديمة
- الإجراء المطلوب
- لا تترك المديونيات سنوات دون مطالبة موثقة؛ وإذا شُطبت دعواك فبادر بطلب السير فيها، ولا ترفض يمين خصمك إن عجزت عن البينة
الوقائع
طالبت المدعية (مجموعة استثمارية) بإلزام المدعى عليه (فرد مالك مؤسسة) بدفع (121,632.38) ريالًا وتعويض (18,244) ريالًا، مستندة إلى كشف حساب مؤرخ 21-11-2006م عليه ختم مؤسسته. أجاب المدعى عليه بعدم الاستحقاق وبأن التعامل قديم وأنه أغلق المحل منذ سنوات. وكانت المدعية قد أقامت دعوى بالموضوع ذاته شُطبت قبل ثلاث سنوات. استأنفت المدعية بأن عدم سماع الدعوى منظم نظامًا، وبأن طول المدة يعود إلى كثرة المتعثرين لديها ومتابعتهم وديًا.
المسألة القانونية
هل يجوز للمحكمة أن تعتد بطول سكوت الدائن عن المطالبة قرينةً تُضعف دعواه؟ وما أثر رفض المدعي يمين المدعى عليه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «تاريخ كشف الحساب المرفق من المدعي وكالة بتاريخ 21-11- 2006م كما سبق لها إقامة الدعوى بذات الموضوع وشطبت قبل ثلاث سنوات»، وأن المدعية «لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المدة الطويلة، ولأن قِدم الدعوى مما يضعف جانب المدعية ولا مبرر لسكوتها هذه المدة الطوية إلا الرضا، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها»، وأنه «بما أنّ وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى». وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم «مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم 4470791730 بالصك رقم 4430752462 وتاريخ 17/9/1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى».
المبدأ القضائي
للمحكمة أن تستخلص من طول سكوت الدائن التاجر عن المطالبة دون مبرر، مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا، قرينةً تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع؛ فإذا لم تكن لديه بينة قاطعة ورفض يمين المدعى عليه رُدت دعواه. وشطب دعوى سابقة دون متابعتها يؤكد هذه القرينة ولا يدفعها.
الأثر العملي
وثّق المطالبات الدورية بمراسلات ومصادقات أرصدة سنوية، ولا تترك دعوى مشطوبة دون طلب السير فيها، وإن قصرت بينتك فاطلب يمين خصمك بدل رفضها. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
