- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630183101 / استئناف رقم 4630357289
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571050014؛ الحكم الابتدائي رقم 4630183101 وتاريخ 09/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630357289 وتاريخ 25/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليه بدفع (590,231) ريالًا ثمن دهانات بناءً على تقرير خبير محاسبي
- الفئات المعنية
- الشركات تحت التصفية ومصفّوها، ومدينو هذه الشركات
- الإجراء المطلوب
- لا تعتمد على إقرار أو مخالصة من مدير شركة دخلت التصفية؛ الصفة في الإقرار والإبراء للمصفي
الوقائع
طالبت المدعية (مصنع دهانات) بإلزام المدعى عليه (صاحب مؤسسة) بدفع ثمن قدره (590,231) ريالًا. ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا عبر منصة خبرة انتهى إلى استحقاق المبلغ، مع الإشارة إلى ثلاثة شيكات بمبلغ (300,000) ريال لدى المدعية لم يُنفَّذ عليها. استأنف المدعى عليه محتجًا بأن الخبير تجاوز مهمته الفنية، وبإقرار المدير والوكيل السابق للمدعية ببراءة ذمته من أية ديون.
المسألة القانونية
هل يُعتد بإقرار مدير الشركة ببراءة ذمة مدينها إذا صدر بعد دخول الشركة في التصفية؟ وما حجية تقرير الخبير المحاسبي؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية»، وأنه «ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه». وقررت دائرة الاستئناف أنه «بالنسبة لإقرارات مدير المدعية فإنه صادر منه في عام 1445هـ بينما المدعية تحت التصفية من عام 1442 وقد تولي المصفي ادارتها منذ ذلك التاريخ، وبالتالي فليس له حق الإقرار عن الشركة».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض «الصادر برقم 4630183101 وتاريخ 09/03/1446 هـ في القضية رقم 4571050014» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية «مبلغاً قدره (590,231) خمسمائة وتسعون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال».
المبدأ القضائي
الإقرار حجة قاصرة لا يصح إلا ممن يملك التصرف في الحق المقر به؛ فإذا دخلت الشركة التصفية انتقلت سلطة إدارتها وتمثيلها إلى المصفي، فلا يُحتج عليها بإقرار مديرها السابق. وتقرير الخبير عنصر إثبات تملك المحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة أسبابه ولم يُقدَّم ما يقدح فيه.
الأثر العملي
على المدين قبل قبول أي إبراء التحقق من السجل التجاري للدائن وحالته (قائمة أو تحت التصفية) ومن صفة الموقّع؛ والطعن في تقرير الخبير يكون بقادح فني محدد لا بالقول المجمل بتجاوزه مهمته.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
