- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة العاشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531108774 / استئناف رقم 4630063288
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4531108774 وتاريخ 4/12/1445هـ في القضية رقم 4570906073، وحكم الاستئناف رقم 4630063288 وتاريخ 25/1/1446هـ
- الأثر
- رفض طلب إثبات الاستقالة وإلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس
- الفئات المعنية
- مديرو الشركات والشركاء
- الإجراء المطلوب
- أبلغ الشركاء بالاستقالة كتابةً، ثم اطلب إلزامهم بتعديل العقد والسجل
الوقائع
أقام مديران من خمسة مديرين في شركة دعوى على الشريكين فيها، يطلبان إثبات استقالتيهما من الإدارة اعتبارًا من 27/3/1445هـ، وإلزام الشريكين بإزالة اسميهما من عقد التأسيس وشهادة السجل التجاري. وكانا قد أبلغا الشركاء بالاستقالة بالبريد الإلكتروني، ولم ينازع المدعى عليهما في صحة الإرسال.
المسألة القانونية
هل تُقبل دعوى إثبات استقالة مدير الشركة؟ وما الطلب المنتج للمدير المستقيل؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن «طلب إثبات الاستقالة لا صحة لنظره أمام القضاء باعتباره أمراً سابقاً لإقامة الدعوى، كما أن الاستقالة متحققة بتقديمها وإبلاغ الشركاء بها»، وأنه لما قدم المدعيان إبلاغًا للشركاء بالبريد الإلكتروني ولم ينازع المدعى عليهما في صحة الإرسال ثبتت الاستقالة وتحقق غرضها، فيتعين على الشركاء تعديل عقد التأسيس وعدم الامتناع عن حذف اسمي المدعيين من إدارة الشركة واستكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الحكومية وفقًا للمادة (8) من نظام الشركات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
تأييد الحكم برفض طلب إثبات الاستقالة، وإلزام الشريكين بتعديل عقد تأسيس الشركة بحذف اسمي المدعيين واستكمال الإجراءات النظامية.
المبدأ القضائي
الاستقالة تصرف بالإرادة المنفردة يتحقق أثره بتقديمها وإبلاغ الشركاء، فلا محل لدعوى إثباتها؛ والطلب المنتج هو إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وفق المادة (8) من نظام الشركات.
الأثر العملي
المدير المستقيل يبقى ظاهرًا أمام الغير ما بقي اسمه في السجل؛ فبادر بالإبلاغ الموثق ثم بدعوى الإلزام بالتعديل، ولا تضيع الوقت في طلب إثبات الاستقالة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
