- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430611137 / استئناف رقم 4430753130
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470544667؛ الحكم الابتدائي رقم 4430611137 وتاريخ 21/07/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430753130 وتاريخ 19/01/1445هـ
- الأثر
- إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (497,512.90) ريالًا، والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا
- الفئات المعنية
- وكالات التسويق الرقمي وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي وعملاؤها من الشركات
- الإجراء المطلوب
- قبل رفع دعوى أتعاب خدمات تسويقية حدّد المحكمة المختصة؛ فالحكم من محكمة غير مختصة نوعيًا يُلغى ولو صدر لمصلحتك
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن معارض متخصصة في بيع منتجات ورق العنب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (708212.90) ريال سدد منه مبلغ (210700) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (497512.90) ريال (...)". وقضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي.
المسألة القانونية
هل تختص المحكمة التجارية بنظر المطالبة بأجرة خدمات التسويق وإدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟
اتجاه المحكمة
قالت دائرة الاستئناف: "وبما أن محل التعاقد بين طرفي الدعوى هو من قبيل الأعمال الخدمية وذلك بإعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية وكتابة وتصميم محتوى والتنفيذ والإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم إعلانات ترويجية وتسويقية مدفوعة (...) ومثل هذه الأعمال لا تعد من قبيل الأعمال التجارية بل تعد من قبيل الأعمال المهنية؛ إذ ما يتقاضه عاملها تلك الأعمال يعتبر أتعابًا وأجرة ولا يعتبر بحال أرباحًا (...) وكذلك لقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23 /04 / 1442هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بدعاوى الأعمال الخدمية ومطالباتها (...) ولأن المحاكم العامـة لـهـا عـمـوم الـولايـة الـقـضـائيـة في نظر الدعاوى والقضايـا الـخـارجـة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى".
النتيجة
حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430611137) وتاريخ 21 /07 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية [نوعيًا]، وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم.
المبدأ القضائي
الاختصاص النوعي من النظام العام تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وعقود الخدمات التسويقية وإدارة المحتوى أعمال مهنية يُتقاضى عنها أجر لا ربح، فلا تختص بها المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة صاحبة الولاية العامة (م31).
الأثر العملي
الحكم لصالحك من محكمة غير مختصة مكسب مؤقت؛ خصمك يملك إسقاطه في الاستئناف. كيّف العقد قبل الرفع: الخدمة المهنية تُرفع أمام المحكمة العامة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
