- المحكمة
- المحكمة التجارية بأبها — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430666921 / استئناف رقم 4430982651
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470041601؛ الحكم الابتدائي رقم 4430666921 وتاريخ 27/08/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430982651 وتاريخ 13/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (441,796.60) ريالًا ثمن صوص لاحم
- الفئات المعنية
- مزارع الدواجن والموردون، والشركات التي تتغير إدارتها بوفاة رئيس مجلس الإدارة أو تعيين مدير جديد
- الإجراء المطلوب
- المدير الجديد لا يكفيه القول بعدم العلم؛ عليه أن يقدم ما ينفي صحة سندات الاستلام وكشوف الحساب، وإلا ثبتت حجيتها
الوقائع
أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد (...). وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الصوص اللاحم الذي باعته عليها وقدره 441796.60 (...). وقرر وكيل المدعى عليها أن مجلس إدارة الشركة خوله بإدارتها وتمثيلها بعد وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق، وأجاب بأنه لا يعلم صحة المطالبة لكونه عُين في إدارة الشركة حديثًا، ودفع بانقطاع الخصومة، وبأن كشف الحساب لا يتضمن مصادقة على الرصيد وخلا من الختم.
المسألة القانونية
هل يكفي تغيّر إدارة الشركة المدينة وجهل مديرها الجديد بالتعامل لدفع سندات استلام موقعة من مديرها السابق وكشف حساب مصادق من محاسبها؟
اتجاه المحكمة
قالت المحكمة الابتدائية: "ولما كان المدعى عليه وكالة قد قرر بـزن مجلس إدارة الشركة المدعى عليها قد خوله بإدارة الشركة وتمثيلها بعد وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق - رحمه الله- فإن حضوره عنها يعتبر صحيحاً (...) ولما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في سندات استلام البضاعة المدعى بثمنها الموقع عليها من قبل مدير المزرعة في ذلك الوقت (...)، إضافة الى كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعى عليها (...)، ولما عقب به ممثل المدعى عليها من أن كشف الحساب لا توجد به مصادقة على الرصيد بل به عبارة (يتم المراجعة مع الإدارة)، كما انه خلا من ختم المدعى عليه، وان الاستلامات التي على الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، إلا أنه لم يقدم من المستندات والبينات ما ينفي صحة أوراق المدعية وقرر عجزه عن ذلك، وبناء على ما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه: (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها (...))". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم 4430666921 والمؤرخ بتاريخ 27 / 8 / 1444هـ للقضية رقم 4470041601 فيما انتهى إليه الحكم بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (441,796.60) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا سعوديا (...).
المبدأ القضائي
دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، ولا تسقط حجيتها إلا بإثبات عكس ما ورد فيها (م31/2 من نظام الإثبات)؛ وتغيّر من يمثل الشركة لا يقطع استمرار شخصيتها، ولا يغني المدير الجديد ادعاء الجهل بالتعامل عن تقديم الدليل النافي.
الأثر العملي
عند تسلّم إدارة شركة بعد وفاة أو تغيير، اطلب فورًا كشوف الموردين ودفاتر الاستلام ونازع تفصيلًا في كل سند بدليل؛ فالجواب بعدم العلم يُعدّ عجزًا عن النفي.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
