- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530212709 / استئناف رقم 4530405439
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4570168641؛ الحكم الابتدائي رقم 4530212709 وتاريخ 11/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530405439 وتاريخ 18/07/1445هـ
- الأثر
- إلغاء حكم بعدم قبول دعوى مقاولة بمبلغ (138,820) ريالًا، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للفصل في موضوعها
- الفئات المعنية
- المقاولون وكل من يرفع دعوى تجارية يشترط لها اللجوء المسبق إلى المصالحة
- الإجراء المطلوب
- إذا قُضي بعدم القبول لعدم إرفاق وثيقة المصالحة فأرفقها مع لائحة الاستئناف واحتج بالمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الوقائع
طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (مصنع ألمنيوم - شركة شخص واحد) بدفع (138,820) ريالًا متبقي قيمة أعمال مقاولة. قضت الدائرة السابعة والعشرون بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يثبت الإخطار المسبق واللجوء إلى المصالحة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (237/أ) و(59) من لائحته التنفيذية. استأنف المدعي بأنه تقدم بطلب مصالحة قبل القيد، وأن مشكلة تقنية حالت دون ظهور المحضر، وأرفق تقرير المصالحة المنتهي بعدم الصلح.
المسألة القانونية
هل يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق وثيقة المصالحة مع صحيفتها دون أن تطلبها المحكمة من المدعي وتتحقق منها؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أن الدعوى «مما يجب اللجوء فيها إلى المصالحة وفقا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، وأن المستأنفة «قد تقدمت قبل قيد الدعوى بطلب مصالحة مؤرخ في 23 / 03 / 1443هـ ، وكانت نتيجته عدم الصلح»، وأن المادة (59/1) من اللائحة «لم توجب في مثل هذه الدعاوى إرفاق وثيقة المصالحة مع صحيفة الدعوى ، بل أوجبت التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم الوثيقة ، وهذا التحقق بطلب الوثيقة والاطلاع عليها مناط - في الدعوى الماثلة - بالدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ، وهو ما لم تجره الدائرة»، فقررت إعادة القضية «استنادًا إلى (85 / 2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (224) من لائحته التنفيذية».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بإلغاء حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570168641بموجب الصك رقم 4530212709 وتاريخ 1445/03/11هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها والفصل فيها».
المبدأ القضائي
شرط اللجوء المسبق إلى المصالحة شرط قبول يُتحقق منه بتقديم الوثيقة، لكن التحقق مناط بالدائرة التي عليها أن تطلب الوثيقة وتطلع عليها قبل الحكم بعدم القبول؛ فإذا ثبت أمام الاستئناف سبق اللجوء إلى المصالحة قبل القيد أُلغي الحكم وأعيدت القضية للفصل في موضوعها (م85/2 من نظام المحاكم التجارية).
الأثر العملي
أرفق وثيقة المصالحة (أو ما يثبت البدء فيها ومضي المدة) وإخطار المدعى عليه قبل خمسة عشر يومًا مع صحيفة الدعوى، واحتفظ بنسخ منها؛ فإن طلبتها الدائرة في الجلسة فقدّمها فورًا، وإن حُكم بعدم القبول فأرفقها بالاستئناف.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
