- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530513397 / استئناف رقم 4530726942
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن مواد غذائية موردة (تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق حكم الاستئناف: 22/05/1445هـ)
- الأثر
- الإخطار بأداء الحق من متطلبات القيد الإداري، فلا يُحكم بعدم القبول لتخلفه بعد إحالة الدعوى
- الفئات المعنية
- الموردون ومحلات المواد الغذائية
- الإجراء المطلوب
- إرفاق ما يثبت الإخطار عند القيد، والدفع بتخلفه أمام إدارة القيد لا أمام الاستئناف
الوقائع
طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليها (مؤسسة مواد غذائية) بثمن مواد موردة لم تُسدد، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزامها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عداه. واعترضت المدعى عليها بعدم إخطارها بأداء الحق قبل رفع الدعوى، وباختلاف الأختام على الفواتير، وبصفة المدعية في التعامل.
المسألة القانونية
هل يترتب على عدم إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل رفع الدعوى الحكم بعدم قبولها بعد قيدها وإحالتها إلى الدائرة؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنفة بشأن عدم إخطار موكلته بأداء الحق ؛ ذلك أن الإخطار من متطلبات القيد لدى الإدارة المختصة»، وأن المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى المادة الحادية والعشرين من النظام، «وبتأمل ما نصت عليه المادة المذكورة يتضح أنها متعلقة بعمل الإدارة المختصة لقيد الدعوى ، ودعوى المستأنف ضده قيدت وأحيلت للدائرة المختصة وتجاوزت مرحلة القيد، ولم ترتب المادة ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى عند عدم الالتزام بذلك»، وأن الحكم «انتهى إلى النتيجة بعد استبعاد الفواتير التي اختلفت أختامها وحصرت المستأنف ضدها دعواها بالفواتير محل الإقرار من المستأنفة».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471066451) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530513397) وتاريخ 22 / 05 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عدا ذلك.
المبدأ القضائي
الإخطار السابق على رفع الدعوى التجارية إجراء متعلق بقيد الدعوى، فإذا قيدت وأحيلت إلى الدائرة لم يكن تخلفه سببًا لعدم قبولها؛ ويُقضى بما أقر به المدعى عليه بعد استبعاد المحررات المختلف في أختامها.
الأثر العملي
دفع عدم الإخطار قليل الجدوى بعد إحالة الدعوى؛ والأجدى للمدعى عليه التركيز على الطعن في المستندات ذاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
