- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4430748591 / استئناف رقم 4430935768
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى المطالبة بأرباح مضاربة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1444-11-09، وفي منطوق حكم الاستئناف: 11/09/1444هـ)
- الأثر
- المطالب بالربح عليه إثبات تحققه، فإن عجز حلف المدعى عليه على نفيه
- الفئات المعنية
- المستثمرون وأرباب المال في المضاربات غير الموثقة
- الإجراء المطلوب
- توثيق مجال المضاربة وتقارير أرباحها الدورية كتابةً
الوقائع
سلّمت المدعية المدعى عليه بتاريخ 07/11/1433هـ مبلغًا قدره (240,617) ريالًا رأس مال للمضاربة دون تحديد مجال معين، وطالبت بأرباح قالت إنها بلغت (900,000) ريال. أقر المدعى عليه بالاستلام، ودفع بأن المبلغ قرض حسن سدّده كاملًا، فأقرت المدعية بالسداد وحصرت دعواها في الأرباح. وفي الاستئناف طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي تحقق الأرباح، فأداها.
المسألة القانونية
على من يقع عبء إثبات تحقق الربح في المضاربة، وما أثر يمين المضارب على نفيه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن الشهادتين المقدمتين خلتا من الربح، «وبما أنّ الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، وقد خلت الدّعوى الماثلة من البينة المثبتة للربح المدعى به». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة «بأن المستأنفة لم تقدم بينة تطمئن إليها الدائرة في ثبوت تحقق الأرباح المدعى بها وأفهمت الدائرة وكيلها بأن لها حق طلب يمين المستأنف ضده على نفي تحقق الأرباح وطلبت يمينه وأدى المستأنف اليمين المطلوبة منه».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470584268) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430748591) وتاريخ 11 /09 /1444هـ القاضي برفض الدّعوى».
المبدأ القضائي
الأصل في الربح العدم، فلا يُقضى به إلا ببينة على ظهوره وتحققه، فإن عجز المدعي عنها كان له يمين المدعى عليه على النفي، فإذا حلف رُدت الدعوى.
الأثر العملي
على رب المال أن يحتفظ بما يثبت تشغيل المال وأرباحه؛ فإقرار المضارب بالاستلام لا يعني إقراره بالربح. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «ضمان المضارب لرأس المال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
