- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430746631 / استئناف رقم 4430910821
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 03/09/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/11/1444هـ
- الأثر
- تأييد إلزام صاحب المؤسسة برد رأس المال 186,000 ريال
- الفئات المعنية
- أصحاب المؤسسات المستلمون لأموال مستثمرين أفراد
- الإجراء المطلوب
- احتفظ بالدفاتر والمستندات عشر سنوات؛ فهي دليلك الوحيد على الخسارة
الوقائع
سلّمت مستثمرة صاحب مؤسسة رأس مال قدره 186,000 ريال للعمل فيه، فأقر باستلامه، ودفع بالخسارة وقدم مستندات مصروفات مواد جبس ونحوها مؤرخة قبل العقد بمدة طويلة. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك.
المسألة القانونية
هل تبرأ ذمة العامل من رأس المال بمجرد ادعاء الخسارة؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية التي توجب على التاجر الاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات والمستندات مدة عشر سنوات على الأقل، وانتهت إلى انشغال ذمة المدعى عليه بكامل رأس المال لإقراره باستلامه وعدم تقديمه ما يثبت الخسارة. وأضافت محكمة الاستئناف أن مستندات المصروفات مؤرخة قبل العقد بمدة طويلة ولا علاقة لها به، فصح تضمينه رأس المال.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 186,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المقر باستلام رأس المال يضمنه ما لم يثبت الخسارة بدفاتر ومستندات نظامية مرتبطة بالعقد زمنًا وموضوعًا.
الأثر العملي
للمستثمر: يكفي إثبات التسليم ثم ينتقل عبء إثبات الخسارة. للعامل: نظّم دفاتر المشروع من اليوم الأول وافصلها عن نشاطك السابق.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
