- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430901182 / استئناف رقم 4530293427
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/11/1444هـ
- الأثر
- إلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى والحكم مجددًا بـ99,980 ريالًا
- الفئات المعنية
- أطراف المضاربة والشراكات غير الموثقة في العقود والمشاريع
- الإجراء المطلوب
- احصر مطالبتك في المبالغ المحصلة فعلًا، وأجّل التصفية النهائية لما بعد التحصيل
الوقائع
أقام رب المال دعوى على العامل في مضاربة بمطالبته بنصيبه من أرباح عقود، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت تحقق الأرباح. وأمام محكمة الاستئناف حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبالغ العقود المتحصلة فعلًا، وأثار الطرفان مسائل الزكاة وبعض المصاريف.
المسألة القانونية
هل يضمن المضارب الأرباح المتوقعة، وما الذي يُقضى به لرب المال قبل التصفية النهائية؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المضارب يضمن رأس المال عند التعدي أو التفريط ولا يضمن الأرباح، وأن الربح لا يسمى متحققًا إلا ما ثبت قبضه بعد سلامة رأس المال، وما عداه أرباح متوقعة الأصل فيها العدم. وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن حصر المدعي دعواه في مبالغ العقود المتحصلة، وقررت أن ما أثاره الطرفان بشأن الزكاة والمصاريف لا يمنع الحكم، لأن للطرفين التصفية النهائية بعد استلام المبالغ المتعثرة.
النتيجة
ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليه بدفع 99,980 ريالًا وعدم قبول ما زاد.
المبدأ القضائي
الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالقبض بعد سلامة رأس المال، ويجوز الحكم بالمحصّل فعلًا دون انتظار التصفية النهائية.
الأثر العملي
تحرير الطلبات يغيّر النتيجة: المطالبة بأرباح تقديرية تُرد، والمطالبة بمبالغ محصلة مثبتة تُقبل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
