- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- قضية رقم 4571241110 / استئناف رقم 4630182997
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 15/01/1446هـ، وحكم استئناف 3/3/1446هـ
- الأثر
- تأييد عدم قبول الدعوى ضد أحد المدعى عليهم، ورفض استرداد الرواتب وطلب التعويض
- الفئات المعنية
- الشركات ومديروها وشركاؤها
- الإجراء المطلوب
- اختصم كل من تطالبه أمام محكمة الدرجة الأولى؛ الاستئناف لا يقبل خصومًا جددًا
الوقائع
أقامت شركة طبية (شركة شخص واحد) دعوى على مديرتها السابقة تطالب بمبالغ وتعويض عن أضرار، وباسترداد الرواتب التي تقاضتها. وفي الاستئناف طُلب إدخال طرف لم يكن خصمًا.
المسألة القانونية
هل يجوز إدخال خصم جديد في الاستئناف؟ وهل تُسترد رواتب مدير مُعيّن في عقد التأسيس؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن الرواتب «مستلمةٌ بموجب عقد عمل، وأن المدعى عليه:ا قد أضيفت كمدير في عقد التأسيس، وهو ما ينفي عدم علم ورضا الشركاء»، وأنها في «مقابل ما أدته من أعمال»، ورفضت التعويض لعدم ثبوت «علاقة سببية مباشرة». واستندت محكمة الاستئناف إلى المادة (211) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: «لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة».
النتيجة
«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 15 / 01 / 1446هــ».
المبدأ القضائي
الاستئناف يُنظر في حدود خصوم الحكم المستأنف، ورواتب المدير المعيّن بعقد التأسيس مقابل عمل لا تُسترد بدعوى عدم رضا الشركاء.
الأثر العملي
قبل رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة: حدد جميع الخصوم من البداية، وافصل بين المطالبة بالرواتب (يحسمها عقد التأسيس وعقد العمل) والمطالبة بالتعويض (تحتاج خطأ وضررًا وعلاقة سببية).
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
