- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630294692 / استئناف رقم 4630455362
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4670331643؛ الحكم الابتدائي رقم 4630294692 وتاريخ 10/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630455362 وتاريخ 23/05/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة بدفع (115,380) ريالًا متبقي ثمن ملابس موردة
- الفئات المعنية
- الموردون والتجار الذين يعتمدون مطابقات الرصيد، والشركات التي تتخلف عن الجلسات
- الإجراء المطلوب
- احضر الجلسة الأولى أو قدّم مذكرة دفاع؛ فالعذر غير المقبول لا يعيد الدعوى، والختم على مطابقة الرصيد يلزم المنشأة
الوقائع
طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (115,380) ريالًا متبقي قيمة توريد ملابس، وقدم مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وأفاد بسدادها (15,000) ريال. لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحكمت بالمبلغ. استأنفت المدعى عليها بأنها تغيبت عن أول جلسة «لعذر قهري»، وبأن الدائرة اعتمدت على ختم المنشأة دون سند، ودفعت بوجود خصم ومرتجع وسداد.
المسألة القانونية
هل يُقبل من المدعى عليه المبلّغ الذي تخلف عن الحضور أن يطلب إعادة نظر الدعوى استئنافًا بدعوى العذر؟ وما حجية مطابقة الرصيد المختومة بختمه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي قدم «مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات»، وأنه «من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة»، مستندة إلى المادتين (22/2) و(30) من نظام المحاكم التجارية والمادة (243) من لائحته التنفيذية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630294692 وتاريخ 10/04/1446 هـ في القضية رقم 4670331643» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي «مبلغا قدره (115,380) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال».
المبدأ القضائي
تخلف المدعى عليه الثابت تبلغه دون عذر تقبله المحكمة لا يحول دون الفصل في الدعوى متى صلحت للحكم، ويُعد تفريطًا ونكولًا عن الإجابة؛ ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المنشأة محرر عادي حجة على من صدر منه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا (م29/1 من نظام الإثبات)، والدفوع المرسلة بالخصم والمرتجع لا تنال منها دون بينة.
الأثر العملي
على الشركات مراقبة مواعيد الجلسات عبر منصة ناجز وتوثيق أي عذر قبل الجلسة، وضبط استعمال الختم؛ فمطابقة الرصيد المختومة تكفي وحدها للحكم عند التخلف.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
