- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4430599878 / استئناف رقم 4430857047
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470356174؛ الحكم الابتدائي رقم 4430599878 وتاريخ 14/08/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430857047 وتاريخ 20/05/1445هـ
- الأثر
- إلزام المضارب برد المتبقي من رأس المال (127,150) ريالًا، وعدم قبول المطالبة بالأرباح
- الفئات المعنية
- المستثمرون في المضاربات غير الموثقة والشركاء الذين يطالبون بالأرباح دون بينة على تحققها
- الإجراء المطلوب
- افصل طلب رأس المال عن طلب الأرباح، وهيئ لطلب الأرباح بينة أو طلب يمين صريحًا أمام محكمة الدرجة الأولى
الوقائع
«اتفق موكلي مع المدعى عليه على المضاربة في حديد التسليح لمدة عام واحد فقط»، وأقر المدعى عليه بالشراكة واستلام رأس المال ودفع بأنه أعاد (140.000) ريال، فأقر وكيل المدعي باستلامها «وأن جزء منه أرباح والباقي من رأس المال». واستأنف المدعي ناعيًا على الحكم «عدم توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه» و«عدم توجيه اليمين المتممة للمدعي بخصوص رأس المال والأرباح».
المسألة القانونية
هل يُعاب الحكم بعدم توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة في طلب الأرباح إذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب؟
اتجاه المحكمة
قالت الدائرة الابتدائية: «ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر» وإن «الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه»، وإنه «لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال»، فحسمت المسلَّم من رأس المال. وأضافت دائرة الاستئناف: «وتضيف الدائرة بأنه فيما يتعلق بطلب المستأنف اليمين فيما يتعلق بالأرباح فإن الدائرة حكمت بعدم القبول وبالتالي يكون محل طلب اليمين عند نظر دعوى المطالبة بالأرباح».
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470356174) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430599878) وتاريخ 14 / 08 / 1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام (...) بأن يدفع لـ(...) مبلغًا قدره: (127.150) (...) ورفض ما عدا ذلك. ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح.
المبدأ القضائي
اليمين وسيلة إثبات تتبع الطلب الموضوعي المنظور؛ فإذا قُضي بعدم قبول الطلب لم يكن محلٌّ لتوجيه اليمين فيه، ويُبدى طلبها عند نظر الدعوى المستقلة. وإقرار المضارب بالقبض حجة عليه، وما يُدّعى رده يُحسم أولًا من رأس المال.
الأثر العملي
لا تطلب اليمين أول مرة في الاستئناف على طلب لم يُقبل؛ وإذا قبضت مبالغ أثناء المضاربة فوثّق صفتها (ربح أو رأس مال) كتابة، وإلا حُسبت من رأس المال.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
