- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- قضية رقم 439552066 / استئناف رقم 4430242758
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 11/02/1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى أمين تصفية شركة إنشاءات
- الفئات المعنية
- أمناء التصفية وحملة الشيكات القديمة
- الإجراء المطلوب
- لا تترك شيكًا دون مطالبة سنوات؛ فالتقادم الفعلي قرينة على التسوية
الوقائع
أقام أمين تصفية شركة إنشاءات دعوى على فرد بقيمة شيك محرر في 18/4/2011م. دفع المدعى عليه بتسوية ودية وتنازل يشمل قيمة الشيك، مستندًا إلى خطاب موقّع من رئيس مجلس الإدارة. دفعت المدعية باحتفاظها بالشيك وإعادة صرفه بعد الاتفاقية.
المسألة القانونية
هل تدل المدة الطويلة على الشيك مع خطاب مؤيد على حصول التسوية؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن مضمون الخطاب «مؤيد لتفسير المدعى عليه له، وكون الشيك قد حرر بتاريخ (18/ 4/ 2011م)، أي مضى عليه ما يزيد على عشر سنين، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على ثبوت التسوية الودية، وأن التنازل متضمن لقيمة الشيك، ولا ينال منه ما دفع به وكيل المدعية من احتفاظ الشركة المدعية بالشيك، وإعادة صرفه لها بعد الاتفاقية؛ إذ هذه القرائن ضعيفة في مواجهة القرائن المؤيدة لجانب المدعى عليه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في1444/02/11ه والمنتهي الى رفض دعوى المدعية».
المبدأ القضائي
المحكمة توازن بين القرائن، وطول المدة على الورقة التجارية مع خطاب يؤيد التسوية يرجح على مجرد احتفاظ الدائن بأصلها.
الأثر العملي
احتفاظك بأصل الشيك ليس دليلًا قاطعًا على بقاء الدين إذا وُجد اتفاق تسوية لاحق. عند التسوية احرص على استرداد الشيكات أو النص صراحة على استبعادها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
