- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
- رقم القضية
- 4630277755 / استئناف رقم 4630557275
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السادسة رقم 4630277755 وتاريخ 06/04/1446هـ في القضية رقم 4670216965 (وفي بيانات البوابة 07/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 23/06/1446هـ
- الأثر
- تأييد ثبوت فسخ عقد شراكة وإلزام الشريكة بإعادة المعدات، مع إيضاح الفقرة الثانية من المنطوق، وعدم قبول الطلب المغفل
- الفئات المعنية
- الشركاء في المشاريع الصغيرة وأطراف الدعاوى التجارية
- الإجراء المطلوب
- إذا أغفلت الدائرة طلبًا فقدّم طلب إكمال نظره إلى الدائرة الابتدائية، لا إلى الاستئناف
الوقائع
طالب شريك شريكته بفسخ عقد الشراكة، ورد 146,416 ريالًا أنفقها على الشراكة، وأتعاب محاماة بنسبة 15%، وإعادة معداته الموصوفة في جدول يضم 41 صورة. حكمت الدائرة بثبوت الفسخ، وبإلزام المدعى عليها بإعادة المعدات بناء على إمضائها بختمها على كشفها، ورفضت المبلغ لعدم البينة، ورفضت الأتعاب لعدم ثبوت المطل. واستأنف المدعي متمسكًا بوجود طلب أغفلته الدائرة.
المسألة القانونية
هل تنظر دائرة الاستئناف طلبًا موضوعيًا أغفلت الدائرة الابتدائية الفصل فيه؟ وما سبيل إزالة اللبس في منطوق الحكم؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت المقصود من الفقرة الثانية من المنطوق ببيانه في محضر جلسة 3/6/1446هـ لما «قد يكون ملبسا في المقصود من الفقرة أو مؤثرا عند التنفيذ». وقضت بعدم قبول الطلب المغفل استنادًا إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تجعل لمن لم يُقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن «يحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها»، ويُتحقق من حالة الإغفال أمامها.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي مع إضافة بيان المقصود من الفقرة الثانية من منطوقه، وعدم قبول الطلب المغفل.
المبدأ القضائي
الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية لا يُفصل فيه ابتداءً أمام الاستئناف حفظًا لدرجة التقاضي، وسبيله طلب الإكمال أمام الدائرة ذاتها؛ ولدائرة الاستئناف إيضاح المنطوق الملبس دفعًا لإشكالات التنفيذ.
الأثر العملي
إذا كان منطوق الحكم يحتمل أكثر من فهم في التنفيذ فاطلب إيضاحه في الاستئناف؛ وإذا أُغفل طلبك فلا تجعله سببًا للاستئناف بل قدّم طلب الإكمال.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
