- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — الدائرة السابعة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531116066 / استئناف رقم 4630099289
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571248844؛ الحكم الابتدائي رقم 4531116066 (تاريخه في منطوق حكم الاستئناف 21/11/1445هـ، وفي بوابة الوزارة ومذكرة المستأنف ضده 04/12/1445هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630099289 وتاريخ 05/02/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات التي أقر بحيازتها فقط، ورفض ما عداها بعد أدائه اليمين
- الفئات المعنية
- المقاولون ومؤجرو المعدات وأصحاب المشاريع
- الإجراء المطلوب
- وثّق تسليم المعدات بمحاضر استلام مفصلة؛ فالإقرار الجزئي لا يمتد إلى غير ما أُقرّ به
الوقائع
طلبت المدعية (شركة مقاولات - شركة شخص واحد) إلزام المدعى عليه باسترداد معداتها في موقع المشروع. أقر المدعى عليه في جلسة 27/10/1445هـ بحيازته بعض المعدات، فقضت الدائرة السابعة بتسليمها (مكتب متنقل، مولدات، خزانات مياه...) ورفضت ما عداها. استأنفت المدعية محتجة بأن الإقرار «كافي بثبوت الحق كلياً». وأمام دائرة الاستئناف أدى المدعى عليه اليمين بأنه ليس في حوزته من المعدات «سوى ما أقررت به أمام الدائرة الابتدائية».
المسألة القانونية
هل يمتد أثر الإقرار القضائي بحيازة بعض المعدات إلى كامل المعدات المدعى بها؟ وكيف يُفصل في الباقي عند قصور بينة المدعي؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة الابتدائية إلى أن المدعى عليه «أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في27 / 10 / 1445 هـ، بصحة ما جاء في بعض معدات الدعوى ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره»، وإلى المادة (17) من نظام الإثبات: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه»، وإلى أن «بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة في أخذ يمين المدعى عليه وفقا لنص المادتين رقم : 93 ورقم : 119 من نظام الإثبات».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4531116066 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/11/1445 في القضية رقم 4571248844» فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات المحددة «ورفض ما عدا ذلك من طلبات».
المبدأ القضائي
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر في حدود ما أقر به فقط (م17 من نظام الإثبات)، ولا يصلح دليلًا على ما زاد عنه؛ وعند عجز المدعي عن إثبات الباقي يُستكمل الفصل بيمين المدعى عليه، ولمحكمة الاستئناف أن تتخذ هذا الإجراء المتمم بنفسها.
الأثر العملي
قبل إقامة دعوى الاسترداد اجمع محاضر تسليم موقعة أو صورًا مؤرخة للمعدات في الموقع، ولا تعتمد على إقرار جزئي من الخصم لإثبات الكل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
