+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

ادعاء المدين سداد بعض المبلغ إقرار بأصل الدين، والطعن بالتزوير لا يُقبل دون بياناته النظامية

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
قضية رقم 4570800811 / استئناف رقم 4531103960
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي 12/10/1445هـ، وحكم استئناف 29/11/1445هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ 371,525.67 ريالًا
الفئات المعنية
شركات الإعاشة وتقديم الوجبات ومورّدوها
الإجراء المطلوب
لا تدفع بسداد جزئي ما لم تكن مستعدًا للتسليم بأصل الدين، ولا تُطلق ادعاء التزوير دون بياناته

الوقائع

طالبت شركة تجارية شركة لتقديم الوجبات بقيمة فواتير. دفعت المدعى عليها بتزوير المحررات، ثم دفعت بأنها سددت المبلغ لشركة أخرى مملوكة لشقيق المدعي، وادعت سداد بعض المبالغ.

المسألة القانونية

هل يُعد ادعاء سداد جزء من المبلغ إقرارًا بأصل الدين؟ وهل يُقبل الطعن بالتزوير دون بيان مواضعه وأثره؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن الطاعن بالتزوير ملزم ببيان «بيانات المحرر المدعى تزويره ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها»، وأن المدعى عليه لم يقدم ذلك. ورفضت دفع السداد للغير لأن «العقد يجب أن يكون قاصرا على طرفين التعاقد ولا يتعداه إلى غيره إلا ببينة». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ادعاء وكيل المدعى عليها سداد بعض المبالغ يعد إقرارا بصحة المبلغ».

النتيجة

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة».

المبدأ القضائي

الدفع بالسداد الجزئي يتضمن إقرارًا بأصل المديونية، والسداد لغير الدائن لا يُبرئ إلا ببينة على أنه عن ذات الدين وبرضا الدائن.

الأثر العملي

الدفاع المتناقض (تزوير ثم سداد) يهدم نفسه. اختر خطًا واحدًا: إما إنكار المحرر وفق المادة (51) من نظام الإثبات ببياناتها كاملة، وإما الإقرار بالتعامل وإثبات السداد للدائن نفسه.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة