- المحكمة
- المحكمة التجارية بمكة المكرمة — الدائرة الابتدائية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4530911608 / استئناف رقم 4630189987
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى إلزام الشركة بتسليم المستندات المالية لشريك (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-11، وفي منطوق حكم الاستئناف: 17/09/1445هـ)
- الأثر
- المراسلات الموقعة الثابتة النسبة حجة على صاحبها وفق المادة (29) من نظام الإثبات وما بعدها
- الفئات المعنية
- الشركاء في المطاعم والمنشآت التجارية
- الإجراء المطلوب
- عدم التوقيع على إقرار استلام شامل قبل فحص المستندات فعلًا
الوقائع
طالب المدعي (شريك) الشركة المدعى عليها بتسليمه كشوف الحسابات البنكية والعقود والدفاتر والمستندات المالية عن فترة الشراكة. ودفعت المدعى عليها بأنه اطلع عليها عن طريق وكيله، وبأنها أبدت عدم ممانعتها من اطلاعه أصالة فلم يحضر، وبأنه أقر بخطاب مؤرخ في 4/2/2023م باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة، وبأن الدائرة سبق أن حكمت له بأرباح ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى رقم (4470841923).
المسألة القانونية
هل يجوز للشريك المطالبة بتسليم مستندات الشراكة بعد إقراره كتابة باستلامها، وصدور حكم سابق بأرباحه بناء عليها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي «قد قام بإرسال خطاب بتاريخ 4/2/2023 يقر فيه المدعي: باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة»، وأنها «أعملت بذلك ما تضمنه نظام الإثبات السعودي من حجية المراسلات الموقع عليها والثابت نسبتها لأي طرف من أطراف الدعوى»، وأشارت إلى أن «مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة». وأيدتها دائرة الاستئناف «لأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية».
النتيجة
«حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4570858073) بموجب الصك رقم (4530911608) وتاريخ 17 /09/ 1445هـ القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم: (4570858073))».
المبدأ القضائي
الإقرار الكتابي غير القضائي الثابت النسبة حجة على المقر، ويتعزز بقرينة صدور حكم سابق بين الخصوم أنفسهم بُني على المستندات ذاتها.
الأثر العملي
قبل توقيع أي خطاب باستلام «كافة» المستندات يجب حصر ما استُلم فعلًا ببيان مفصل، وإلا عُدّ الخطاب إقرارًا مانعًا. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»، مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
