- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
- رقم القضية
- 4630073369 / استئناف رقم 4630285527
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة رقم 4630073369 وتاريخ 12/02/1446هـ في القضية رقم 4470973860 (وفي بيانات البوابة 13/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 05/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض استرداد 451,590 ريالًا ورفض طلب التدخل، وإلغاء عدم قبول طلب 800,000 ريال والحكم برفضه
- الفئات المعنية
- الشركاء والمديرون السابقون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- الإجراء المطلوب
- لا تطلب التدخل في دعوى الشركة بصفتك شريكًا فقط؛ أثبت مصلحة شخصية مستقلة
الوقائع
طالب شريك ومدير سابق الشركة برد مبالغ خصمت منه دون موافقته، هي 448,000 ريال و3,590 ريالًا متعلقة بإيجار عقار وفواتيره، و800,000 ريال متعلقة برواتب، بمجموع 1,251,590 ريالًا. وتقدم شركاء بطلب تدخل في الدعوى. وحكمت الدائرة الابتدائية برفض طلب الـ451,590 ريالًا، وبعدم قبول طلب الـ800,000 ريال، وبرفض طلب التدخل.
المسألة القانونية
هل تكفي صفة الشريك لقبول تدخله في دعوى مقامة على الشركة؟ وهل يُحكم بعدم القبول في طلب أجابت عنه الشركة موضوعًا وتعلق بإدارتها؟
اتجاه المحكمة
رفضت الدائرة الابتدائية التدخل لعدم ثبوت مصلحة لطالبيه، «إذ أن كونهم شركاء لا يجعل لهم صفة في هذه الدعوى» لأن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة وفق المادة (9) من نظام الشركات، مستندة إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية؛ وحكمت بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال لانعدام صفة الشركة استنادًا إلى المادة (76) من النظام ذاته. وأيدت دائرة الاستئناف الفقرتين الأولى والثالثة، وألغت الثانية، لأن الشركة أجابت عن الطلب وبيّنت أن المبلغ خُصم مقابل ما صرفه المدعي لنفسه أثناء إدارته غير النظامية بين 02/03/2005م و23/06/2006م بواقع أربعين ألف ريال في كل دفعة، وقدمت كشف حساب وقرارات صرف موقعة منه، بعد صدور حكم نهائي من هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم بإلغاء قرار الشركاء الذي استند إليه؛ فحكمت برفض الطلب موضوعًا.
النتيجة
تأييد رفض طلب الـ451,590 ريالًا ورفض طلب التدخل، وإلغاء الحكم بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال والحكم برفضه.
المبدأ القضائي
التدخل في الدعوى مشروط بمصلحة مستقلة لطالبه، وصفة الشريك وحدها لا تمنحها؛ ومتى اتصل الطلب بعلاقة الشركة ذاتها وأجابت عنه موضوعًا وجب الفصل فيه موضوعًا.
الأثر العملي
المدير الذي صرف لنفسه رواتب استنادًا إلى قرار أُلغي قضائيًا لا يسترد ما خُصم منه لاحقًا؛ ودفع عدم القبول لا يحمي المدعي إن قضت محكمة الاستئناف في الموضوع.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
