- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- قضية رقم 4470796808 / استئناف رقم 4431063431
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 21/10/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة بنحو 235 ألف ريال و23,506.33 ريالًا أتعاب تقاضٍ
- الفئات المعنية
- المقاولون من الباطن ومقدمو الخدمات
- الإجراء المطلوب
- احتفظ بشهادة الإنجاز المختومة؛ فهي دليل الاستحقاق
الوقائع
طالب مقاول شركة بمستحقات بموجب عقد وشهادة إنجاز مؤرخة 31/5/2018م تحمل ختم المدعى عليها. دفعت الشركة بإمكانية تزوير الختم، وبأن العقد لم يُصادق من الغرفة التجارية.
المسألة القانونية
هل يكفي القول بإمكانية تزوير الختم لإسقاط حجية المحرر؟ وهل المصادقة من الغرفة التجارية شرط لحجية العقد؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها لم تعترض على شهادة الإنجاز «في حينها، كما أن بيانات الختم المنسوب للمدعى عليها في شهادة الإنجاز صحيحة النسبة إليها، ولم تطعن بتزويره، وإنما بإمكانية تزويره»، وأن «كون العقد بين الطرفين لم يصادق عليه من الغرفة التجارية فليس بلازم ما دام أن المدعى عليها لم تنكر ختمها عليه». وقدّرت الدائرة الابتدائية أتعاب التقاضي بـ(23,506.33) ريالًا وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
النتيجة
«حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/10/1444هـ».
المبدأ القضائي
الطعن بالتزوير يجب أن يكون جازمًا محددًا؛ والتشكيك في إمكانية التزوير لا يرقى إليه. ومصادقة الغرفة التجارية وسيلة إثبات إضافية لا شرط حجية.
الأثر العملي
لا تكتب في مذكرتك «يحتمل أن يكون الختم مزورًا»؛ إما أن تطعن بالتزوير وفق المادة (51) من نظام الإثبات بشواهده، وإما أن تترك الختم. والاحتمال يُقرأ إقرارًا ضمنيًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
