+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الحجز التحفظي استنادًا إلى حكم بات: إحالة نظام المحاكم التجارية إلى المرافعات الشرعية فيما لا نص فيه

المحكمة
المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الطلبات والأوامر الأولى؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4530388815 / استئناف (القضية) رقم 4570427624
تاريخ الصدور
القضية رقم 4570427624؛ الحكم الابتدائي رقم 4530388815 المؤرخ في 17/04/1445هـ (وفي البوابة 16/04/1445هـ)؛ حكم الاستئناف وتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
تأييد إيقاع الحجز التحفظي على (105,000) دولار أمريكي من مبلغ تنفيذ متحصل قدره (3,937,500) ريال
الفئات المعنية
الدائنون بأحكام قضائية باتة ممن يزاحمهم دائنون آخرون على مبالغ متحصلة في التنفيذ
الإجراء المطلوب
عند وجود حكم بات لك ومبلغ متحصل لدى محكمة التنفيذ لمصلحة مدينك، اطلب الحجز التحفظي فورًا؛ فالحق ظاهر الوجود والخطر قائم

الوقائع

تقدم المدعي بطلب مستعجل لإيقاع الحجز التحفظي على جزء من مبلغ تنفيذ متحصل في طلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، استنادًا إلى تحصله على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)، فقضت دائرة الطلبات والأوامر بإيقاع الحجز، واعترض المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالحكم.

المسألة القانونية

ما القواعد الإجرائية التي تحكم الطلب المستعجل بالحجز التحفظي وتبليغ الحكم الصادر فيه أمام المحاكم التجارية، وما حدود نظر الاستئناف فيه؟

اتجاه المحكمة

قالت دائرة الاستئناف: "والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (60/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبحسبان المادة (93) من النظام الآنف، فإن هذه الدائرة تطبق أحكام المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية حيال فصلها لهذه المنازعة (...) المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) وإنفاذاً لمقتضيات المادة (28) من نظام التنفيذ؛ بأن يتم فرض الحجز التحفظي في حال اقتضاء حق ظاهر الوجود حال الأداء، وبما أن البيّن من الأمر ما تقدم من تحصل المدعي على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)".

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530388815) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 17/04/1445هـ، والقاضي بـ إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) (...) والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام.

المبدأ القضائي

ما لا نص فيه في نظام المحاكم التجارية ولائحته يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية ولوائحه (م93 من نظام المحاكم التجارية)، ومنه أحكام تعذر التبليغ (م60/3 من اللائحة) والطلبات المستعجلة (م185/4)؛ ونظر الطلب المستعجل يقتصر على ظاهر الحق وتوافر الخطر دون الخوض في الموضوع.

الأثر العملي

في الاعتراض على أمر حجز تحفظي لا تُطِل في الموضوع؛ ناقش الجدية والخطر وظاهر الحق فقط، فدائرة الاستئناف لا تتجاوزها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة