- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- قضية رقم 4471026214 / استئناف رقم 4530087315
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 04/12/1444هـ، وحكم استئناف 20/5/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى شركة مقاولات وطلب أتعاب التقاضي
- الفئات المعنية
- شركات المقاولات المتعاملة من الباطن
- الإجراء المطلوب
- لا تكتفِ بما قدمت إذا طلبت المحكمة مزيد بينة
الوقائع
طالبت شركة مقاولات شركة تجارة ومقاولات عامة بمبلغ مع أتعاب التقاضي. طلبت الدائرة مزيد بينة، فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم.
المسألة القانونية
ما أثر الاكتفاء ببينة غير موصلة؟ وهل يُحكم بأتعاب التقاضي إذا رُفض الطلب الأصلي؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن وكيل المدعية «قرر... الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن»، وأن طلب التعويض عن أضرار التقاضي «يعد متفرعاً عن الطلب الأصلي ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى الحكم في الطلب الأصلي برفض الطلب، فإنها تنتهي تبعاً لذلك إلى الحكم برفض طلب المدعية أتعاب التقاضي». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/12/04هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى».
المبدأ القضائي
لا تُشغل الذمة إلا ببينة موصلة لليقين أو غلبة الظن، وما تفرّع عن الطلب الأصلي يسقط بسقوطه.
الأثر العملي
عبارة «نكتفي بما قدمنا» بعد أن تطلب المحكمة مزيد بينة إشارة إلى أن الدائرة غير مقتنعة. اطلب مهلة، أو اطلب ندب خبير، أو وجّه اليمين، قبل أن تُغلق باب المرافعة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
