- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530007787 / استئناف رقم 4530165958
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 07/01/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ
- الأثر
- إلغاء رفض الدعوى والحكم بـ97,000 ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- الدائنون المطالبون بأتعاب دعاوى سابقة كسبوها
- الإجراء المطلوب
- اطلب أتعاب الدعوى السابقة بدعوى مستقلة مستندًا إلى أجرة المثل
الوقائع
كسب المدعي دعوى سابقة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 1,212,976 ريالًا، بُنيت على بذل اليمين المتممة واكتسبت القطعية بحكم الاستئناف رقم 4430935374 وتاريخ 11/11/1444هـ، ثم أقام دعوى مستقلة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيها، فرفضتها الدائرة الابتدائية لأنه لم يكن ثمة حق ثابت إلا ببذل اليمين.
المسألة القانونية
هل يمنع ثبوت الحق باليمين المتممة استحقاق أتعاب المحاماة عن الدعوى؟ وكيف تُقدّر؟
اتجاه المحكمة
ألغت محكمة الاستئناف الحكم، واستندت إلى نصوص نظام المحاكم التجارية التي قررت مراعاة المحكمة تقدير التعويض المناسب للمتضرر، ورأت أن «أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة»، وأن «نسبة (8%) تقريبا من المبلغ هو التعويض العادل للمدعي».
النتيجة
ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليه بدفع 97,000 ريال.
المبدأ القضائي
ثبوت الحق باليمين المتممة لا يمنع وحده من التعويض عن أتعاب المحاماة، وتُقدّر الأتعاب بأجرة المثل بنسبة معقولة من المحكوم به.
الأثر العملي
إذا رُفض طلب الأتعاب ابتدائيًا بحجة عدم ثبوت الحق قبل الدعوى، فاستأنف واستند إلى أجرة المثل؛ فالقضاء الاستئنافي غير مستقر على الرفض.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
