- المحكمة
- محكمة الاستئناف بأبها — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530091759 / استئناف رقم 4530413770
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 19/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ132,372.98 ريالًا
- الفئات المعنية
- الموردون للمحلات والتموينات الغذائية
- الإجراء المطلوب
- إن حفظ الحكم حقك في دعوى لاحقة فارفعها مستندًا إلى التقرير الفني السابق
الوقائع
كانت بين مؤسسة تجارية ومحل تموينات دعوى سابقة اتفق فيها الطرفان على مصادقة رصيد وسدادات لاحقة بمبلغ 860,000 ريال، ولم يفصل الحكم فيها في الفارق بين قيمة المصادقة والسدادات اللاحقة بل حفظ الحق في دعوى أخرى، فأقامت المؤسسة هذه الدعوى مستندة إلى تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوى السابقة. وصدر الحكم من الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بجازان.
المسألة القانونية
هل يجوز الاعتماد على تقرير خبير منتدب في دعوى سابقة للفصل في دعوى لاحقة متصلة بها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن الحكم السابق لم يفصل في الفارق وقرر الحق في دعوى أخرى، وأن الخبير «انتدب من قبل الدائرة في حينه مما يضفي الحيادية اللازمة على تقريره»، وأنها اطلعت على ملاحظات المدعى عليه وردود الخبير فلم تجد ما يؤثر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «خاصة وأن المبلغ ثابت بموجب تقرير المحاسب القانوني المكلف في القضية» السابقة.
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بدفع 132,372.98 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
تقرير الخبير المنتدب من المحكمة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم يصلح دليلًا في الدعوى اللاحقة المتصلة بها لحياده ومناقشته.
الأثر العملي
احتفظ بتقارير الخبرة في قضاياك السابقة؛ فقد تكون دليلك الجاهز في دعوى لاحقة مع الخصم نفسه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
