+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إبطال سند لأمر بعد عجز حامله عن إثبات القرض ورفضه يمين المدين

المحكمة
محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4430746144 / استئناف رقم 4430981045
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 19/09/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/09/1444هـ
الأثر
تأييد إبطال السند لأمر ورد طلب إنفاذه
الفئات المعنية
حملة السندات لأمر المحررة ضمانًا أو مقابل علاقة غير موثقة
الإجراء المطلوب
لا تكتفِ بالسند إذا نازع المدين في سببه؛ جهّز دليل العلاقة الأصلية (تحويل بنكي، عقد، إقرار)

الوقائع

أقام محرر سند لأمر بمبلغ 55,000 ريال دعوى بإثبات صورية السند وعدم استحقاق المستفيد لقيمته. ادعى المستفيد أن السند حُرر مقابل قرض، ولم يقدم بينة على القرض، ورفض طلب يمين المدعي، واكتفى بالاحتجاج بالسند ذاته دليلًا على الدفع.

المسألة القانونية

هل يكفي السند لأمر وحده لإثبات القرض إذا نازع المحرر في سببه وأثبت قيام الاحتمال في دلالته؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن المستفيد لم يقدم بينة على القرض ورفض يمين خصمه، وأن السند الذي تطرق إليه الاحتمال في سببه لا يصلح وحده دليلًا عليه، عملًا بقاعدة «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال»، فسقط دفع المستفيد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه لعدم ظهور ما يحول دون تأييده.

النتيجة

حُكم بإبطال السند لأمر البالغ 55,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

السند لأمر لا يعصم حامله من إثبات سببه متى ثبتت المنازعة الجدية فيه ضمن علاقة شخصية مباشرة بين المحرر والمستفيد، ورفض اليمين المردودة يُضعف موقف الحامل.

الأثر العملي

إذا كنت موكلًا عن محرر سند في علاقة مباشرة، فاطعن في السبب واطلب يمين الحامل؛ وإذا كنت عن الحامل فلا ترفض اليمين ولا تعتمد على السند منفردًا.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة