- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530624009 / استئناف رقم 4530937770
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بالدمام رقم 4530624009 وتاريخ 28/6/1445هـ في القضية رقم 4570132214، وحكم الاستئناف رقم 4530937770 وتاريخ 25/9/1445هـ
- الأثر
- تأييد إثبات عدم استحقاق الشركة الحاملة لسند لأمر بقيمة (6,500,000) ريال، ورفض التعويض عن أضرار التقاضي
- الفئات المعنية
- محررو السندات لأمر الضمانية وحاملوها
- الإجراء المطلوب
- اجمع ما قدمه الحامل في الدعاوى السابقة؛ فتناقض روايته عن سبب السند دليل قوي
الوقائع
طلب محرر سند لأمر مؤرخ في 18/5/2014م بقيمة (6,500,000) ريال إثبات عدم استحقاق الشركة الحاملة له، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (60,000) ريال. وكانت الحاملة قد أدلت في قضية سابقة برقم (37778025) بما يخالف دفوعها في هذه القضية.
المسألة القانونية
هل يثبت عدم استحقاق حامل السند لأمر إذا تناقضت دفوعه في سبب السند بين دعويين، وهل يُحكم للمحرر بأتعاب التقاضي دون إثبات الضرر؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أنه تبين لها «تناقض المدعى عليها في دفوعها» بين ما أدلت به في القضية السابقة ذات الرقم (37778025) وبين هذه القضية، «وباتت دفوعها واهية حيال ما قدمته المدعية، وبات السند لأمر غير مستحق وحري بإثبات ذلك». وفي أتعاب التقاضي قررت وجوب «تحقق الأركان الثلاثة للتعويض» استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن «الثابت خلو بينات المدعي من إثباته» أي الضرر، فرفضته. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه إعمالًا للمادة (76) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
تأييد الحكم «والمنتهي إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات (...) للسند لأمر رقم (...) المؤرخ في 2014/05/18م والذي قيمته (6,500,000) ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات».
المبدأ القضائي
تناقض حامل الورقة التجارية في بيان سببها بين دعويين يُسقط دفوعه ويجيز الحكم بعدم استحقاقه لها؛ والتعويض عن أتعاب التقاضي لا يُحكم به إلا بعد إثبات الضرر وأركان التعويض الثلاثة.
الأثر العملي
لمحرر السند الضماني: استخرج صكوك الدعاوى السابقة ومذكرات الحامل فيها وقارن روايته؛ فالتناقض كان سبب الحكم هنا. وللحامل: الأصل أن الورقة التجارية أداة وفاء، لكن تبديل سببها من دعوى إلى أخرى يهدم هذا الأصل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
