- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- 4430878401 / استئناف رقم 4431064087
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4430878401 وتاريخ 28/10/1444هـ (وفي بيانات البوابة 12/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى تعويض قدره 3,992,029 ريالًا عن فرق تقييم أسهم مبيعة
- الفئات المعنية
- المساهمون البائعون لحصصهم ومديرو الشركات
- الإجراء المطلوب
- لا توقّع مخالصة نهائية قبل الاطلاع على القوائم المالية والتحقق من القيمة الحقيقية للحصص
الوقائع
باع المدعي حصته البالغة 105,178 سهمًا في شركة تقسيط لشركة أخرى، ثم طالب مدير الشركة بتعويض قدره 3,992,029 ريالًا عن التغرير والتدليس، مدعيًا أنه قيّم الأسهم بمبلغ 567,971 ريالًا وقيمتها الحقيقية 4,560,000 ريال، وطلب ندب خبير لتقييمها. دفع المدعى عليه بانعدام الصفة، وبمخالصة نهائية مؤرخة في 10/06/2019م تضمنت الإبراء. وكانت الدعوى قد أعيدت إلى الدائرة بعد إلغاء حكمها السابق بعدم جواز نظرها بحكم الاستئناف رقم 4430238859.
المسألة القانونية
هل يُسأل المدير عن فرق قيمة الأسهم في بيع تم بالرضا؟ وما أثر إقرار الأصيل بالتوقيع على المخالصة بعد إنكار وكيله له؟
اتجاه المحكمة
ردت الدائرة دفع انعدام الصفة لكون المدعى عليه مدير الشركة محل بيع الأسهم. وفي الموضوع قررت أن المدعي باع نصيبه بإيجاب ورضا، وكان عليه التحقق من قيمة الأسهم بطلب القوائم والاطلاع على مستندات الشركة، وأن المدعى عليه في هذه المبايعة «مجرد وسيط بين طرفيها»، وأنه «ثبت إقرار المدعي بالتوقيع على المخالصة النهائية المؤرخة في 10/06/2019 بعد إنكار وكيله للتوقيع الوارد فيها»، وأن المقر مؤاخذ بإقراره. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
إقرار الأصيل بتوقيعه يهدم إنكار وكيله ويجعل المحرر حجة عليه بما تضمنه من إبراء؛ ومن باع بالرضا دون تحرٍّ لا يرجع على الوسيط بفرق القيمة.
الأثر العملي
قبل أن يُنكر الوكيل توقيعًا يجب أن يتحقق من موكله؛ فالإنكار الذي يعقبه إقرار يُسقط مصداقية الدفاع كله ويمنح الخصم مخالصة نافذة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
