- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- قضية رقم 4470640500 / استئناف رقم 4430925261
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 11/9/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة مقاولات بمبلغ 200,083.59 ريالًا لمصنع
- الفئات المعنية
- المصانع ومورّدو مواد البناء لشركات المقاولات
- الإجراء المطلوب
- إن كان لموظفيك أختام استلام فاعلم أنها تُلزمك
الوقائع
طالب مصنع شركة مقاولات بقيمة فواتير تحمل أختام استلام. دفعت المدعى عليها بأن الختم ليس ختمها الرسمي، وبأن الفواتير تجاوزت الحد المعتمد في أمر الشراء، وبوجود مرتجعات.
المسألة القانونية
هل يُلزم ختم الاستلام غير الرسمي الشركة بما ورد في الفاتورة؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «أختام الاستلام ثابتة للدائرة عائديتها للمدعى عليها حيث لم تنكر الأختام صراحة كما أنها تضمنت العلامة التجارية الواردة في أعلى أمر الشراء»، و«لا ينال من ذلك كونه ليس الختم الرسمي لدى المدعى عليها»، وأن «الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة أصاحبها مالم يثبت العكس». وأضافت محكمة الاستئناف أن «الثابت توقيع المدعى عليها للفواتير وختمها عليها وهو إجازة لها لما زاد عن مبلغ الحد المطلوب»، وأن الفاتورة «لم ترتجع كاملة وإنما المرتجع بعضها».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ».
المبدأ القضائي
أي ختم عائد للمنشأة على الفاتورة يُعد إقرارًا بها وإجازة لما تجاوز سقف أمر الشراء، ولا يدفعه أنه ليس الختم الرسمي.
الأثر العملي
للشركات: ضبط أختام الاستلام في المواقع مسألة مسؤولية مالية لا إدارية. وللمورّد: ختم الاستلام الذي يحمل شعار العميل يكفي، ولا حاجة لانتظار الختم الرسمي.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
