- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4431003659 / استئناف رقم 4530027964
- تاريخ الصدور
- تاريخ القرار الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 28/11/1444هـ
- الأثر
- تأييد نتيجة عدم قبول الالتماس مع تصحيح أسبابه
- الفئات المعنية
- الخصوم الراغبون في التماس إعادة النظر بدعوى الغش
- الإجراء المطلوب
- احسب مدة الالتماس من تاريخ ظهور الغش ووثّقه، ولا توقّع على تقرير خبرة تنوي الطعن فيه
الوقائع
صدر حكم بإثبات الحالة وفق تقرير جهة الخبرة بتاريخ 18/01/1444هـ، فتقدم الملتمس بتاريخ 24/03/1444هـ بالتماس إعادة النظر مدعيًا وقوع غش من خصمه أثّر في الحكم. قررت دائرة الطلبات عدم قبول الالتماس لتقديمه بعد أكثر من شهر من صدور الحكم وفق المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية.
المسألة القانونية
من أي تاريخ تُحسب مدة الالتماس إذا كان سببه غش الخصم؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن القرار المعترض عليه اقتصر في أسبابه على تقديم الالتماس بعد أكثر من شهر من صدور الحكم، إلا أن نظام المرافعات الشرعية جعل بداية الثلاثين يومًا للقبول الشكلي للالتماس في حال ادعاء الغش هي تاريخ ظهوره للملتمس، غير أن ذلك لا يؤثر في النتيجة لأن ما في الأوراق يدل على اطلاع الملتمس على التقرير ورضاه به بما ينافي صحة ما يدعيه، فأيدت النتيجة وأوصت بإرفاق حكمها بالقرار باعتباره مكملًا لأسبابه.
النتيجة
أيدت محكمة الاستئناف نتيجة القرار بعدم قبول الالتماس، مع تصحيح الأساس الذي بُني عليه.
المبدأ القضائي
ميعاد الالتماس المبني على الغش يبدأ من تاريخ ظهوره للملتمس لا من تاريخ الحكم، والرضا السابق بالدليل المدعى غشه ينفي الادعاء.
الأثر العملي
في صحيفة الالتماس حدد تاريخ ووسيلة اكتشاف الغش بدليل، واستند صراحة إلى نص المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية بشأن بداية الميعاد.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
