- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530364784 / استئناف رقم 4530566309
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 15/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بمبلغ يتجاوز مليونًا وأربعمائة ألف ريال مع تصحيح خطأ مادي في المنطوق
- الفئات المعنية
- شركات النقل والشحن وكل مدعٍ شُطبت دعواه
- الإجراء المطلوب
- إن شُطبت دعواك فقدّم عذرك مع طلب الإعادة؛ وإن أعيدت فلا مجال للدفع بالشطب
الوقائع
طالبت شركة نقليات شركة شحن بمستحقاتها، وشُطبت الدعوى ثم أعادت الدائرة السير فيها، فدفعت المدعى عليها في الاستئناف بترتيب الأثر المنصوص عليه في المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية. كما صححت الدائرة خطأً ماديًا في منطوق الحكم.
المسألة القانونية
هل يجوز للمدعى عليه التمسك بأثر الشطب بعد أن قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى؟ وكيف تُصحح الأخطاء المادية؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن قيام الدائرة برفع الشطب والمضي مجددًا في نظر الدعوى «هو بمثابة قبول الدائرة لعذر المدعية، وحيث تحقق المقصود من الإجراء فلا يترتب على صنيع الدائرة المشار إليه الأثر النظامي المنصوص عليه في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية». واستندت الدائرة الابتدائية في تصحيح المنطوق إلى المادة (66) من نظام المحاكم التجارية والمادة (181) من لائحته التنفيذية التي تجيز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية بقرار مستقل.
النتيجة
أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام شركة الشحن بالمبلغ المحكوم به.
المبدأ القضائي
إعادة الدعوى المشطوبة إلى السير قرينة على قبول العذر وتُسقط التمسك بأثر الشطب، والخطأ المادي يُصحح بقرار مستقل لا بطعن موضوعي.
الأثر العملي
للمدعى عليه: اعترض على قبول العذر في وقته؛ فبعد إعادة السير يضعف الدفع. وللطرفين: الأخطاء الحسابية تُعالج بطلب تصحيح لا باستئناف.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
