- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630481445 / استئناف رقم 4630649051
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة رقم 4630481445 وتاريخ 04/06/1446هـ في القضية رقم 4670156028 (وفي بيانات البوابة 07/06/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/07/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام شركة بأن تدفع 2,687,140.48 ريالًا، وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة
- الفئات المعنية
- المدعون في الدعاوى التجارية ووكلاؤهم
- الإجراء المطلوب
- أدرج كل طلباتك —ومنها أتعاب المحاماة— في صحيفة الدعوى عبر ناجز من البداية
الوقائع
طالب مالك مؤسسة شركة بسداد 2,689,486.48 ريالًا، وبأتعاب محاماة قدرها 268,948 ريالًا. ندبت الدائرة خبيرًا وحمّلت المدعى عليها تكاليفه، وحكمت بمبلغ 2,687,140.48 ريالًا. وتبين أن صحيفة الدعوى الإلكترونية خلت من طلب أتعاب المحاماة.
المسألة القانونية
هل يُقبل طلب يُضاف أمام الدائرة القضائية ولم يرد في صحيفة الدعوى الإلكترونية؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى الإلكترونية خلوّها من طلب الأتعاب، واستندت إلى تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ 23/11/1443هـ المتضمن «عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز»، وأشارت إلى إمكان تقديم الطلب بصحيفة دعوى مستقلة استنادًا إلى الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة.
المبدأ القضائي
نطاق الدعوى يتحدد بصحيفتها الإلكترونية، والطلب المضاف شفاهة أو بمذكرة أمام الدائرة لا يُقبل ويُوجَّه صاحبه إلى قيده عبر ناجز.
الأثر العملي
راجع صحيفة الدعوى قبل القيد: الأتعاب والتعويض والفوائد التعاقدية تُذكر فيها صراحة، وإلا اضطررت إلى دعوى ثانية.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
